responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 406

الملاك بالمقدار الممكن- و هو حفظه في نوع الموارد أو مصلحة التسهيل- كاف في جعل التعبّد بالأمارات. إذن فلا يلزم من ايجاب التعبّد بالأمارات ثبوت الحكم بلا ملاك، و كذا لا يلزم منه تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة بعد كون المصلحة النوعية موجودة.

و بعبارة واضحة: أن المصلحة الذاتية المقتضية للتشريع غير موجودة في مورد كل واحد من الأحكام، و أنما المصلحة النوعية مقتضية لتشريعها، و ذلك كالعدة و حقّ الشفعة.

إن قلت: إنّا سلّمنا كفاية المصلحة النوعية في تشريع الأحكام لكن التعبّد بالأمارات يستلزم فوت المصلحة أو الالقاء في المفسدة في شخص المورد.

قلت: نعم، أنه لا بدّ من ذلك في موارد تزاحم المصلحة الشخصية مع المصلحة النوعية، فإن استيفاء المصلحة النوعية مقدم على تفويت المصلحة الشخصية الحاصل من التعبّد بالأمارات، و هكذا في ناحية الالقاء في المفسدة، فإن استيفاء المصلحة النوعية مقدم على مفسدة فعل الحرام الشخصية.

و فصّل الاستاذ الأعظم‌ [1] بين ما أدى التعبّد بالأمارات الى إباحة واجب أو حرام و بين ما اذا أدى التعبّد بها الى حرمة واجب أو وجوب حرام، بأن التعبّد بها اذا أدى الى إباحة واجب أو حرام لا يستند الى الشارع ليكون قبيحا و إنما يستند الى اختيار المكلف، لأن المفروض أن الأمارة أدت الى الاباحة دون الوجوب أو الحرمة، فيكون إتيان الفعل أو تركه مستندا الى اختيار المكلف دون إلزام الشارع. و أما اذا أدى التعبّد بها الى حرمة واجب أو وجوب حرام يستند فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة الى الشارع، إلّا أنه مع ذلك لا قبح فى التعبّد بها لوجود المصلحة النوعية فيه.


[1] مبانى الاستنباط: ص 180.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست