responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 369

حكم (1). نعم (2) كان ظنه مانعا عن المانع، و هو الظن بالخلاف.

الثالث: (3) أن لا يكون للامارة القائمة على الواقعة تأثير فى الفعل الذى تضمنت الامارة حكمه (4) و لا تحدث (5) فيه‌


(1) فاعل لقوله «و لم يحدث» أي لم يحدث حكم في حقّ العامل بالأمارة بسبب ظنه الموافق بناء على الوجه الثاني من التصويب، لما عرفت من أن الحكم الواقعي مشترك بينه و بين العالم، و المختصّ بالعالم هو الحكم الفعلي.

(2) استدراك عن قوله «و لم يحدث في حقه بسبب ظنه حكم».

و الحاصل: أنه لا يترتب حكم على الظن الموافق للحكم الواقعي، إلّا أنه يمنع عن تحقق المانع الذي يمنع عن فعلية الحكم الواقعي.

و توضيحه: أنّ الظن بخلاف الحكم الواقعي كقيام الأمارة عليه مانع عن فعليته، و الظن الموافق للحكم الواقعي إذا حصل يمنع عن تحقق الظن بالخلاف، فالظن بالوفاق مانع عن المانع، أي عن تحقق الظن بالخلاف الذي يمنع عن فعلية الحكم الواقعي.

(3) أي الوجه الثالث من وجوه التسبيب التي تكون الأمارات حجة فيها من باب السببية.

(4) أي حكم الفعل كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، و كان الواجب عليه في الواقع هي صلاة الظهر، فإن قيام الأمارة على وجوبها لا يكون مؤثرا في إحداث وجوب لها، بل هي تبقى على حالها الاولى، و يكون الحكم الواقعي- و هو وجوب الظهر- مشتركا بين العالم و الجاهل.

(5) أي لا تحدث الأمارة مصلحة في الفعل الذي قامت عليه كوجوب صلاة الجمعة مثلا كي تكون واجبة.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست