responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 200

الأمر- فالمرجع هو الاحتياط، لأنّ الشك يرجع الى الشك في الامتثال.

و يمكن الجواب عنه بأنه لم يقم دليل على اعتبار انبعاث العبد من الأمر المعلوم في تحقق الاطاعة، بل يكفى فيه انبعاثه من الأمر المحتمل، لأنّ العقل ليس من وظيفته الحكم باعتبار جزء أو شرط في الاطاعة، بل هو حاكم بوجوب إطاعة ما أمر به الشارع بجميع أجزائه و شرائطه. إذن فالعقل لا يعتبر الامتثال التفصيلي و كذا الشرع، و اذا شككنا في اعتباره فالمرجع هي البراءة، لأنّ الشك فيه راجع الى الشك في اعتبار قيد في المأمور به شرعا، هذا أولا.

و ثانيا: أفاد الاستاذ الأعظم أنّ انبعاث العبد نحو العمل في مورد الامتثال الاجمالي ليس من احتمال أمر المولى و إنما هو من أمره المعلوم، ضرورة أنّه عالم بأمره في مورده و انطباق المأمور به على كل فرد و إن كان غير معلوم، إلّا أنّه لا يضرّ بعلمه بالأمر و انبعاثه منه، بداهة أنّ باعث العبد و محركه نحو كل فرد من أطرافه إنّما هو الأمر المعلوم في البين، و الترديد في الانطباق أجنبي عن العلم بالأمر.

و أورد عليه سيدنا الاستاذ بأن ما أفاده غير تام إذ إتيان كل من الطرفين يكون امتثالا احتماليا لعدم إحراز وجوبه بخصوصه.

و ثالثا: أنّ عنوان الانقياد مما هو حسن بذاته، و هو ينطبق على كل من المحتملين، و من المعلوم أنّ ما كان حسنا بالذات يكون حسنا بالفعل، إلّا أن ينطبق عليه عنوان قبيح، و مجرد التمكن من تحصيل العلم التفصيلي لا يوجب تعنون الامتثال الاجمالي بعنوان القبح.

و رابعا: أنّ احتمال دخل الانبعاث عن علم تفصيلي يدفع بالاطلاق المقامي لأنّه إن كان دخيلا فلا بدّ من بيانه بنحو من الأنحاء.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست