responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 199

الثالث: أنه يختار لغرض نفساني، فإن اللعب على تقدير صدقه إنّما يصدق على تحصيل اليقين من هذا الطريق الخاص.

فتلخص: أنه كما لا لعب في أمر المولى كذلك لا لعب في كيفية الاطاعة.

و أورد عليه الاستاذ الأعظم بأن الغرض العقلائي لا يفيد في العبادة، بل لا بدّ فيها من قصد القربة، و هي لا تجتمع مع اللعبية.

و أورد عليه سيدنا الاستاذ أن بعد تسليم وجود غرض عقلائي في الاحتياط يخرج عن كونه لعبا، فلا ينافي مع اعتبار قصد القربة.

الوجه الخامس: ما أفاده الميرزا النائيني- (قدس سره)- و هو أن الاحتياط على تقدير إمكان تحصيل العلم التفصيلي غير جائز، لأن الامتثال الاجمالي إنما هو في طول الامتثال التفصيلي، بدعوى: أنّه يعتبر في تحقق الاطاعة الحقيقية عقلا أن يكون انبعاث العبد عن الأمر المعلوم للمكلف، و انبعاث العبد من الأمر المحتمل و إن كان نحوا من الاطاعة، إلّا أنّه متأخر عن الاطاعة الحقيقية، و لو فرض الشك في اعتبار شي‌ء في كيفية الاطاعة عقلا دون المأمور به شرعا فالمرجع هو الاشتغال دون البراءة، لأنّ الشك في مرتبة الامتثال.

توضيح ما ذهب إليه- (قدس سره)- كما في بعض الكلمات: أنّ منشأ الاشكال إنّما هو احتمال اعتبار قصد الوجه و التمييز في العبادة المستلزم للامتثال التفصيلي، بتقريب أنّ بعد احتمال قصد الوجه و التمييز و عدم إمكان نفي اعتبارهما بإطلاق دليل العبادة- و لو مع كونه مسوقا في مقام البيان، بلحاظ عدم إمكان هذه القيود على تقدير دخلها أن يؤخذ في المأمور به شرعا، حتى يدفع بإطلاق دليل العبادة أو بالأصل، بلحاظ معلومية متعلق التكليف بتمام حدوده للقطع بعدم دخلها في المأمور به و إن كانت على فرض اعتبارها دخيلة في أصل الغرض و في سقوط

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست