responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 16

لان الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا (1). و على الثانى (2)، فاما أن يمكن الاحتياط أم لا. و على الاول (3) فاما أن يكون الشك فى التكليف (4) أو فى المكلف به (5) فالاول (6)


(1) هذا في الحقيقة بيان لحصر مجارى الاصول، و إن كان ظاهر العبارة أنه بيان لحصر الاصول في الأربعة.

(2) و هو ما لا يلاحظ فيه الحالة السابقة.

(3) و هو ما أمكن الاحتياط فيه.

(4) الشك في التكليف عبارة عمّا لا يعلم النوع الخاص من التكليف سواء علم جنسه أم لا، و الأول: أي ما علم جنسه، و شك في نوعه، مثاله ما إذا كان التكليف مرددا بين الوجوب و الحرمة بأن علم توجه تكليف الزامي الى الجمعة مثلا و لكن يشك في أنّه هو الوجوب أو الحرمة.

و الثاني: و هو ما لا يعلم بجنسه و لا نوعه، مثاله ما إذا دار الأمر بين الوجوب و غير الحرمة بأن لا يعلم توجه تكليف الزامي أصلا كما إذا شك في أنّ الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا.

(5) الشك في المكلف به عبارة عما علم أصل توجه التكليف إليه، و لكن حصل الشك في متعلّقه كما إذا علم بتوجه وجوب اليه إلّا أنّه شك في أنّه تعلّق بالظهر أو الجمعة.

(6) و هو ما لوحظ فيه الحالة السابقة، فإنّه مجرى الاستصحاب كما إذا شك في وجوب صلاة الجمعة بعد كونها واجبة سابقا.

و لا يخفى عليك أن الشيخ- (قدس سره)- قيد مجرى الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة، و لم يكتف بمجرد وجود الحالة السابقة، فيه و تحقيق ذلك موكول‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست