responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 15

و هى منحصرة فى أربعة (1)،


يقع البحث عن جريانها في الموضوعات استطرادا.

(1) لا يخفى أنّ حصر الاصول في الأربع ليس حصرا عقليا، لامكان أن يكون هناك أصل آخر وراء هذه الاصول الأربعة. نعم إنّ حصر مجاريها يكون عقليا.

الاشكال فى تحديد الاصول و الجواب عنه‌

و هنا إشكال وارد على الحصر المذكور، خلاصته: أنّ هنا اصولا مسلّمة غير الاصول الأربعة، كأصالة الطهارة و أصالة الحلّ و أصالة الحظر و الاباحة في الأشياء قبل الشرع، و غير ذلك من الاصول، و إن شئت تفصيلها فراجع حاشية الآشتياني‌ [1]، و قد تصدى كثير من الأعاظم لدفعه.

منهم: المحقق الآشتياني، قال ما ملخصه: إن البعض المذكور من الاصول يختص بالشبهة الموضوعية، فهو خارج عن المبحث، لأنّ المقسم هو المكلف الملتفت الى الحكم الشرعي، و البعض الآخر الذي يجري في الشبهة الحكمية إما داخل في الامارات، و إما يرجع الى أحد الاصول الأربعة.

و منهم: المحقق النائيني‌ [2]- (قدس سره)-، قال: إنّما وقع البحث في خصوص هذه الأربعة لجريانها في جميع أبواب الفقه، بخلاف الاصول الأخر فانّها تختص ببعض الأبواب، مع أنّ بعضها لا كلام في اعتبارها كأصالة الطهارة.

و منهم: الاستاذ الأعظم‌ [3] و سيدنا الاستاذ- دام ظلهما- قالا:

إن عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الاصول لأجل عدم وقوع الخلاف فيها كما وقع في غيرها.

و أنت اذا تأمّلت ترى أن هذه الأجوبة لا تكفي لدفع الاشكال. و الالتزام به أولى.


[1] ص 3.

[2] فوائد الاصول: ص 3.

[3] دراسات: ص 138.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست