responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 377

فالمكلف اذا اتى بالعمل الاضطرارى فى الوقت عند استيعاب عذره الى تمام الوقت مع علمه بعدم وفاء مصلحة البدل بجميع مصلحة المبدل و شكه بامكان تدارك الباقى من المصلحة بالقضاء ام لا لاحتماله وجود المضادة بين المصلحتين من حيث دخالة الخصوصيات فيها، يكون فى شك من قدرته على استيفاء الباقى منها بعد علمه بثبوت التكليف فالحكم هنا وجوب الاحتياط حتى يفرغ ذمته عن التكليف.

و يمكن ان يكون وجوب القضاء بامر جديد مستقل لانه قد ترك عنه الواجب الواقعى الاولى في وقته و فاتت عنه مصلحة الواجب مع كونها لازمة الاستيفاء فيامر به الشارع ثانيا باتيانه خارج الوقت بعنوان القضاء وفاء لما فات عنه مصلحة الواجب و تداركا لها و هذا هو الحق عندنا، و عليه يكون المطلوب في الامر واحدا و هو اتيان الواجب فى الوقت.

فحينئذ يجب على من اتى بالاضطرارى اتيان الواقعى قضاء بعد زوال الوقت بناء على شمول ادلة القضاء في هذا المورد لانه قد فات عنه بعض مصلحة الواجب فى الوقت مع ان جميعها لازمة التحصيل و انه يشك فى كونه قادرا بتحصيل البقية و لو قضاء، ام لا فعليه الاحتياط حتى يفرغ عن ذمة التكليف.

هذا، و يمكن ان يقال بانصراف ادلة القضاء عن مثل الفرض الاخير اعنى كون القضاء بامر جديد مع انه اتى بالاضطرارى فى الوقت لكون المتيقن منها فوت تمام المصلحة، فالمرجع حينئذ هو البراءة لرجوع الشك الى الشك فى اصل التكليف، و لا يخلو هذا من التامل فيه.

اما الصورة الرابعة- اعنى الشك فى كون العمل الاضطرارى وافيا بجميع مصلحة المبدل اولا مع الفرض بانها ممكنة الاستيفاء لو لم تكن بمقدار مصلحة الواقع، فيحكم هنا بوجوب القضاء استدراكا لما فات عنه لو كان وجوب القضاء بالامر الاول لانه بعد عدم امكانه من استيفاء مصلحة الوقت و الاتيان بالواجب في الوقت لعذره سقط عنه مصلحة الوقت و بقى مصلحة الواجب بحالها فيدل حينئذ دليل الواجب فى الوقت على اتيانها بعد زوال الوقت. نعم لو علم من دليل الاضطرارى انه يفى‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست