responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 376

و اما الصورة الثالثة- و هى الشك في امكان استدراك الفائتة من المصلحة عند زوال المانع خارج الوقت مع علمه بكون البدل يفى بعض مصلحة المبدل و الباقى لازم الاستيفاء. فالشك هنا ايضا شك فى القدرة على اتيان التكليف من جهة تحصيل تمام المصلحة مع كونها لازمة الاستيفاء و قد علمت انه يجب عليه الفحص و الاحتياط باتيان الفعل الواقعى الاولى هنا قضاء سواء كان وجوب القضاء بامر الاول او بامر جديد.

دليل القضاء:

و لا باس بالاشارة الى دليل القضاء:

و اعلم ان وجوبه باعتبار استيفاء المصلحة الفائتة في الوقت، فحيث كان وفاء المصلحة لا بد منه و لو كان خارج الوقت يحكم بوجوب القضاء لذلك و لا اشكال فيه إلّا ان الطريق اليه من جهة الاستدلال مختلف.

فربما يقال ان المتبادر من قوله (عليه السّلام) (اقض ما فات كما فات) او قوله (عليه السّلام) (فليقضها كما فاتت) هو كون دليل الاداء يدل على القضاء ايضا بنحو تعدد المطلوب و ذلك لان المطلوب من الامر الاول هو الصلاة مع الطهارة المائية مطلقا سواء كانت فى الوقت او فى خارجه و وجوب المبادرة اليها فى الوقت انما يكون من جهة وجود مصلحة الوقت التى كانت واجبة الاتيان فيجب اتيان الواجب في الوقت لدرك مصلحة الواجب و مصلحة الوقت فان لم يتمكن منه او تمكن و عصى بتركه فقد فات عنه مصلحة الوقت و بقيت مصلحة الواجب بحاله فيجب اتيانها قضاء لامره الذى دل عليها مطلقا من حيث الاتيان فى الوقت او فى خارجه. و عليه كان المدلول فى الامر الاول اثنين الاول اتيان المامور به في الوقت اداء و الثانى اتيانه خارج الوقت قضاء ان فاتت عنه مصلحة الوقت و يسمى هذا بتعدد المطلوب فى الامر الاول.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست