responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 369

إلّا انه لا يمكن استيفائه للمكلف بعد رفع الاضطرار لارتفاع موضوع التكليف، ففى هذا الفرض لا بد و ان يحكم بالاجزاء ايضا إلّا انه لا يجوز البدار فى اول الوقت اذا احتمل ارتفاع المانع في خلاله، نعم يجوز البدار مع العلم باستيعابه، و حينئذ لو تيقن استيعاب العذر و اقدم بالواجب الاضطرارى في اول الوقت ثم زال المانع فى آخره يجب عليه الاتيان ثانيا مطابقا للحكم الواقعى الاختيارى لتحصيل مصلحة الواقع اذ فعل الاضطرارى غير واف بمصلحة الواقعى مع ان تحصيلها لازم و تمكن المكلف منها في آخر الوقت، فيكون القول بالاجزاء منحصرا فيما اذا خرج من الوقت و علم الحال بانه غير مضطر.

و يحتمل عدم وجوبه من حيث كون مصلحة الواقعى قد فاتت بمطلق الاضطرارى و الفعل على طبقه و كان الفعل الاضطرارى صحيحا من حيث حصول العلم للمكلف باستمرار العذر الى آخر الوقت فلا يمكن تدارك المصلحة الفائتة و ليس على المكلف اثم في مبادرته ذلك في اول الوقت لكونه مقدما على الفعل بمقتضى علمه.

فظهر لك ان الاجزاء يحصل باحدى الملاكين الاول كون مصلحة الفعل الاضطرارى وافية بتمام مصلحة الواقعى او ان الباقى غير لازم الاستيفاء و ان امكن.

الثانى كونها غير وافية للواقعى إلّا ان الباقي من المصلحة لا يمكن تداركه فلا محيص من الحكم بالاجزاء.

و قد علمت فيما تقدم ان المكلف لو علم باستمرار عذره الى آخر الوقت يجوز له البدار فى اول الوقت وفاء لمصلحة الفضيلة خصوصا اذا احتمل عدم تمكنه من اتيانه آخر الوقت، فالملاك في جواز البدار هو العلم باستمرار المانع لا عدم العلم برفعه، و استصحاب الحال الذى من اجله حصل الاضطرار في اول الوقت و ان كان تام الاركان إلّا انه مثبت لموضوع حكم الاضطرار في الآنات المستقبلة إلّا اذا كان الحكم مترتبا على مطلق الاضطرار و لو لم يعلم ببقائه تمام الوقت بل و مع العلم بارتفاعه‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست