آخر الوقت، فيصلى مع الطهارة الترابية بدلا عن الصلاة مع الطهارة المائية و كانت صلاته صحيحة.
هذا مقتضى المقام ثبوتا.
الموضع الثانى:
ملاحظة دليل المسألة اثباتا، و ادلتها مختلفة من حيث ان بعضها عمومات كلية تشمل جميع الموارد و بعضها جزئية واردة في خصوص كل مورد و مورد فلا بد من ملاحظة جميعها دلالة، فنقول.
اما العمومات الواردة في المقام:
فمنها- ما ورد بلسان جعل البدل كما في قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)* و قوله (عليه السّلام) (التراب احد الطهورين يكفيك عشر سنين) دليلا للتيمم فالظاهر منهما هو كون التراب و وجه الارض بدلين عن الماء و واف بتمام الغرض في حال الاضطرار و هذا في الحقيقة توسعة في الموضوع و انه لو لم يتمكن من الطهارة المائية تحصيلا لشرط الصلاة تكون الطهارة الترابية بدلا عنها في تحقق الشرط.
و هذا الدليل اعنى قوله فتيمموا و قوله التراب الخ عام بالنسبة الى واجد الماء في الوقت و عدمه بعد استعمال التراب و يفهم منهما ايضا اجزاء العمل الاضطرارى عن الواقعى حال الاضطرار لان الرواية قد جعل التراب احد الفردين من الطهور مترتبا على الماء و تنزيلا منزلته و عنوان الكلى في الآية حاكم باجزاء هذا الفرد عن قسيمه الآخر. مترتبا.
و يستفاد حكومة هذه الفقرة من الآية على صدرها من قوله (فاغسلوا وجوهكم و ايديكم) لقوة الاطلاق بالنسبة الى العمل الاضطرارى لوجود المانع فيجزى عن