responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 360

ثانويا او ظاهريا مجزيا اعنى مسقطا لامره المخصوص به اى اتيان المأمور به الواقعى الاولى مسقط عن امره لو كان امرا واقعيا كتحصيل الطهارة المائية للصلاة، و كذا اتيان المأمور به الواقعى الثانوى مسقط عن امر نفسه اعنى الامر الواقعى الثانوى كالتيمم فيما لو كان معذورا عن استعمال الماء، و هكذا اتيان المامور به الظاهرى مسقط عن امره الظاهرى كاستصحاب الطهارة او قاعدتها، و هذا مما لم ينكره احد ممن كان له رائحة الفقاهة و الاصول فضلا عن المتخصص المجتهد و انما المهم الذى كان موضوعا لهذا البحث هو ان الاتيان بالمامور به الواقعى الثانوى هل يجزى عن الواقعى الاولى و كذا الاتيان بالمامور به الظاهرى في مورده هل يجزى عن الواقعى ام لا.

و ثمرته يظهر فيما لو ظهر الخلاف كالمتمكن عن الوضوء فيما لو تيمم بتخيل عدم امكان الوضوء او عمل على مقتضى الاستصحاب فظهر عدم الاصابة الى الواقع، فعلى القول بالاجزاء يجزى و لا يجب الاعادة و القضاء و اما على القول بعدم الاجزاء يجب الاعادة على التفصيل الآتي.

و هذا غير الامتثال عقيب الامتثال او تبديل الامتثال بامتثال آخر سواء كانا مساويين او الثانى افضل اذ هو امر غير معقول بعد سقوط امره الاول، فالقول بوقوعه في مثل اعادة المنفرد صلاته جماعة او الامام كذلك باطل جدا لانه ليس امتثالا بعد الامتثال بل هو امتثال واحد و هو المكلف به واقعا.

و توضيحه ان الفعل الذى صار متعلقا لامر المولى كامره باتيان الماء لشربه فهو اما بنفسه يكون مشتملا على غرض كان هو الداعى للامر بمعنى ان المصلحة في نفس الاتيان الخارجى و مع الاتيان يحصل الغرض و يسقط الامر، و قد يكون الاتيان محصلا لغرض المولى و هو شربه ذلك الماء و ما دام لم يشربه لم يحصل غرضه فيجوز للعبد في هذا الفرض تبديله بماء آخر مثله او الافضل منه كاتيان الماء البارد او المضاف لان فعل العبد مقدمة لتحصيل غرض المولى و هو شربه.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست