responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 359

وجوب الصلاة في الوقت كذلك يدل على القضاء فى خارجه لو تركت فى الوقت فيكون البحث فى القضاء من ناحية دلالة الدليل، بخلاف الاجزاء فان البحث فيه من ناحية الفراغ عن عهدة التكليف و يجرى البحث بان الاتيان بمقتضى الامر الاضطرارى او الظاهرى هل يكون مجزيا عن الواقعى ام لا.

اذا عرفت ذلك فالبحث فى مسئلة الاجزاء يكون فى مقامات ثلث.

الاول- كون الاتيان بما يطابق المامور به بالامر الواقعى الاولى اى الاختيارى و الاتيان بما يطابق به بالامر الواقعى الثانوى اى الاضطرارى و الاتيان به بالامر الظاهرى بمعنى ان اتيان كل واحد منها يجزى عن امر نفسه.

الثانى- كون الاتيان بما يطابق الامر الاضطرارى يجزى عن الاتيان بما يطابق بالامر الواقعى الاختيارى ام لا.

الثالث- كون الاتيان بما يطابق بالامر الظاهرى هل يجزى عن الاتيان بما يطابق بالامر الواقعى الاولى ام لا و لا بد لنا من التوضيح و التحقيق فى هذه المقامات.

المقام الاول:

و هو ان الاتيان بكل واحد من هذه الثلاثة المذكورة يجزى عن تعبديه نفسه و موجب لسقوط امره المخصوص به فلا يجب اعادته لان اتيان المامور به بقيوده و حدوده موجب لحصول غرض الامر الذى هو علة لامره، و مع حصول الغرض و انتفاء العلة ينتفى المعلول ايضا فيكون الطلب ثانيا طلبا للحاصل و هو غير معقول و لذلك كان الامتثال عقيب الامتثال غير صحيح عقلا لانه بعد امتثال الاول يسقط الامر و معه لا يبقى علة لاتيانه ثانيا.

و عليه كان الامتثال بكل امر سواء كان ذلك الامر امرا واقعيا اوليا او واقعيا

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست