responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 358

عن اجزائه لغو عبث لكونه غير خفى على احد.

و قد يكون اتيانه بالامر الاضطرارى بدلا عن الواقعى كما اذا اتى بالتيمم بدلا عن الوضوء حين فقدان الماء فهو و ان كان ذا مصلحة فى نفس هذا الحكم الاضطرارى و يفى بمصلحة نفسه إلّا انه يقع البحث بان مصلحة الاضطرارى هل تكون وافية بمصلحة الواقعى ام لا، فلا بد من ملاحظة دليل الحكم الاضطرارى و انه هل يكون له اطلاق يتمسك به للمطلوب ام لا و يختلف هذا حسب اختلاف الموارد في الفقه.

و اما الاحكام الظاهرية كالبراءة و الاستصحاب فانها ليست مصلحة فى نفسها بل الاستصحاب طريق الى تحصيل مصلحة الامر الواقعى، و لها مجال واسع للبحث و النظر من ان العمل على طبق الامر الظاهرى هل يجزى عن الامر الواقعى ام لا و هذا بحث عقلى لكنه من حيث انه كلى ينتج فى جميع موارد الفقه و يكون كبرى لصغرويات المباحث يعدّ من المسائل الاصولية ايضا.

و هذان البحثان اعنى الاضطرارى و الظاهرى هما العمدة فى باب الاجزاء على التفصيل الذى ستطلع عليه.

الرابع:

انه فرق بين هذه المسألة و بحث المرة و التكرار لان البحث هنا فى ناحية الفراق بعد تعيين مدلول الصيغة و ذلك البحث فى ناحية الجعل و التكليف بمعنى ان مفهوم صيغة الامر هل هو ايجاد الطبيعة المامور بها مرة واحدة او مرارا، و هكذا فى مسئلة القضاء فانه فرق واضح بينه و بين المقام، ضرورة ان الاختلاف فى وجوب القضاء هو انه هل يكون بالامر الاول او بامر جديد فالمرجع هنا الى وحدة المطلوب و تعدده اما الاول فهو بمعنى ان دليل وجوب الصلاة فى الوقت لا يسعه ايجابها في الوقت و فى خارجه قضاء لو تركت في الوقت و عليه كان وجوب القضاء بامر جديد البتة و اما الثانى اعنى تعدد المطلوب فهو بمعنى ان الامر الاول كما يدل على‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست