ان كان منشأ الفورية ظهور الخطاب فيكون الفورية قيدا من قيود الواجب و جزء من مقوماته فيكون معنى الخطاب حينئذ اتيان الفعل فى اول آن التكليف بعد الامر فان عصى و ترك في الوقت الاول فلا دلالة للخطاب على الفورية فى الآن الثانى و الثالث إلّا بدليل خارجى منفصل.
نعم لو قلنا بتعدد المطلوب و استفدنا الفورية من دليل خارجى كآيتى المسارعة و الاستباق نظير الواجب فى الواجب، يكون الحكم بالفورية مستمرا فى جميع الآنات لانها واجب مستقل فى طرف الفعل فلو ترك الفعل فى اول الآنات وجب المبادرة فى ثانيها و ان ترك ففى ثالثها و هلم جرّا.
و ما قاله صاحب الجواهر قده من ان الفعل فى الآن الثانى يكون خيرا ايضا فتشمله الآية.
فهو فى محل المنع ايضا، الا على القول الاخير من كونه خيرا فى الثانى بالاضافة الى الثالث لا خيرا ذاتا.
فتحصل ان المختار فى المقام عدم دلالة الامر على الفورية و لا على التراخى بنفسه نعم لو كانت الدلالة عليهما من دليل خارجى من آية او رواية او حكم عقل، فهو خارج عن الفرض.