responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 351

فلا يكون الآيتان دالتين على وجوب الاستباق بل تدلان على استحبابه.

مع انه لو سلمنا وجوب الاستباق و المسارعة يلزم تخصيص الاكثر للعلم بترخيص الشارع فى تاخير كثير من الواجبات و كونها موسعة.

مع انه لو كانت المسارعة واجبة و كذا الاستباق يناسب استتباعهما بتحذير تركهما بقوله فليحذر الذين لا يسارعون بالخيرات.

فتحصل من جميع ذلك عدم دلالة الآيتين على وجوب المسارعة نعم لو كانت قرينة عليها لزم التسليم و اين هى، و يظهر منه عدم دلالة الامر على الفور.

(ثم) المحقق الخراسانى قدة استدل على عدم دلالة الآيتين على المدعى بانهما كانتا للارشاد لان العقل مستقل في حسن المسارعة نحو الخيرات فالآية تكون مؤيدة لحكم العقل فلا يكون الدليل تعبدا مولويا بل يكون ارشادا الى حكم العقل.

و لا يخفى فساده، لان حكم العقل بالمسارعة و الاستباق اما لمزية و خصوصية فى افراد الواجب او لخوف الفوت لو أخّر و هذا خارج عن الفرض اذ الفرض وجود الخصوصية فى نفس المسارعة و أما القول بان المزية تكون فى نفس المسارعة و الاستباق فهو ممنوع مضافا الى ان حكم العقل بحسن المسارعة يكون حكما استحسانيا لا الزاميا لان العقلاء يستحسنون من يسرّع في امتثال المولى.

تتميم:

و هو بناء على القول بالفور هل يكون قضية الخطاب اتيان المامور به فورا ففورا بمعنى انه لو عصى و ترك الفعل في الآن الاول وجب عليه المبادرة فى الآن الثانى و هكذا فى الثالث، ام لا بل دلالة الخطاب على الفور هى دلالته عليه فى الآن الاول و يسكت عن الآن الثانى لو ترك في الاول.

وجهان مبنيان على كيفية مفاد الصيغة من حيث وحدة المطلوب و تعدده لانه‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست