الخطاب لو خلى و طبعه يسير نحوه بلا احتياج قرينة زائدة بخلاف قسيمها من الغيرى.
و كذا اخويه من التخييرى و الكفائى، فانها تحتاج الى بيان و قرينة معينة، فلو فرض ان المولى الحكيم في مقام البيان و اطلق خطابه فلا محالة ينصرف مراده الى ما لا يحتاج الى بيان زائد على اصل الخطاب لاقتضاء حكمته ذلك.
هذا مقتضى الاطلاق و لكنه لا نحتاج الى تكلف هذا التطويل اذا العقل مستقل بالوجوب النفسى و اخويه فى مقابل قسيمها لتحصيل فراغ الذمة عن التكليف الثابت، و لعل الشارع الحكيم اتكل عليه في بيان تمام مراده و لم ينصب قرينة معينة للعينى و التعيينى و النفسى لذلك مع ان هؤلاء اقسام الطبيعة المطلقة.
إلّا ان العقل دليل فقهى و جريان المقدمات دليل اجتهادى و هو مقدم على الدليل الفقاهتى، فالمعتمد في المقام هو الاطلاق و اجراء مقدمات الحكمة للمطلوب.
فتحصل الكلام ان الاطلاق يقتضى كون الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا و هو المطلوب.