responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 331

الخطاب لو خلى و طبعه يسير نحوه بلا احتياج قرينة زائدة بخلاف قسيمها من الغيرى.

و كذا اخويه من التخييرى و الكفائى، فانها تحتاج الى بيان و قرينة معينة، فلو فرض ان المولى الحكيم في مقام البيان و اطلق خطابه فلا محالة ينصرف مراده الى ما لا يحتاج الى بيان زائد على اصل الخطاب لاقتضاء حكمته ذلك.

هذا مقتضى الاطلاق و لكنه لا نحتاج الى تكلف هذا التطويل اذا العقل مستقل بالوجوب النفسى و اخويه فى مقابل قسيمها لتحصيل فراغ الذمة عن التكليف الثابت، و لعل الشارع الحكيم اتكل عليه في بيان تمام مراده و لم ينصب قرينة معينة للعينى و التعيينى و النفسى لذلك مع ان هؤلاء اقسام الطبيعة المطلقة.

إلّا ان العقل دليل فقهى و جريان المقدمات دليل اجتهادى و هو مقدم على الدليل الفقاهتى، فالمعتمد في المقام هو الاطلاق و اجراء مقدمات الحكمة للمطلوب.

فتحصل الكلام ان الاطلاق يقتضى كون الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا و هو المطلوب.

***

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست