responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 330

دون الآخر ترجيح بلا مرجح الا مع قيام قرينة معينة، لان الصيغة بنفسها لا دلالة لها على واحد منهما اذ الدال لا يخلو من هذه الثلاثة اما الهيئة او المادة او المجموع منهما، اما مدلول الهيئة فهو ربط الحدث بذات ما و اما المادة فهى موضوعة للحدث لا بشرط و اما المجموع فلا وضع له غير ما يتركب منه، و من المعلوم ان الاول لا يدل على شي‌ء من افراد الطبيعة و المادة من حيث انها طبيعة لا بشرط تجتمع مع اقسام متعددة و شروط متكثرة فكما انه يمكن تطبيقها على الواجب النفسى كذلك يمكن تطبيقها على الواجب الغيرى المرادف للنفسى فحمل الطبيعة على كل واحد منهما يحتاج الى قرينة معينة، و اما الاخير اعنى المجموع فهو لا يدل عليه بطريق اولى لانه لا يزيد من القسمين الاوليين.

و القول بان النفسى طبيعة الواجب بدون قيد و لا شرط بخلاف الواجب الغيرى فانه يكون ذلك الطبيعة مع قيد وجوب شي‌ء آخر فاطلاق الخطاب يقتضى الاول دون الثانى لاحتياجه الى بيان زائد، غير سديد لان المراد من الطبيعة المطلقة ان كان هو المقسم فهو يجتمع مع الغيرى ايضا و ان كان المراد هو الفرد من الطبيعة الذى يكون قسيم الغيرى فهو مقيد ايضا لانه هو الطبيعة المطلقة المقيدة بانها قسم من المقسم فلا يكون النفسى و اخواه اى التعيين و العينى مطلقة من جميع الجهات.

و يمكن الجواب عن هذا الاشكال استمدادا للمحقق المذكور بوجهين.

الاول- ان الواجب النفسى و قسيميه و ان كانت مقيدة الّا ان قيد النفسى اخف من الغيرى فالاطلاق بضميمة مقدمات الحكمة التى من شأنها حمل الكلام على ما ليس فيه من القيود او ما يكون اخف مئونة من غيره، يحمل على النفسى فان الواجب النفسى كان اخف مئونة من غيره و كذا الواجب التعيينى و العينى و بهذا يتم المطلوب.

الثانى- ان النفسى و اخويه و ان كانت مقيدة بقيد القسمى إلّا ان اطلاق‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست