responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 270

و الاختلاف هنا هو ان دلالة صيغة الامر اى الطلب و البعث على الوجوب هل هى بالذات او بالاطلاق و قبل التحقيق فى ذلك لا بد من بيان موضع النزاع فنقول ان الكلام فى موضعين.

(الموضع الاول) فى تعيين محل النزاع و قد اضطرب كلمات الاعلام فى ذلك فقد يتوهم تارة ان مركز النزاع فى مفاد الصيغة الذى هو معنى حرفى و ربط بين المادة و ذات ما، و اخرى قد يتوهم بعضهم ان النزاع في المصلحة الكامنة فى متعلق الصيغة و هى المادة التى يتوقع تحققها فى الخارج، و ثالثة يكون فى الارادة فما هو ملحوظ بالشدة من الفروض الثلاثة فهو الوجوب بخلاف الندب فانه متصف بالضعف و عدم لزوم تحققه فى الخارج.

و لا يخفى ان الاول توهم فاسد لان المفهوم اعنى مفاد الهيئة لا محالة يكون معنى حرفيا مغفولا عنه و من البديهى انه لا يمكن ان يكون ذلك محلا للنزاع و قابلا للشدة و الضعف الذى هو ملاك الوجوب و الاستحباب، لا لان المفهوم هو المعنى الحرفى مع انه جزئى و الجزئى غير قابل للشدة و الضعف اذ يمكن انه كلى باعتبار طرفيها من المحكوم به و المحكوم عليه و لا لان المفهوم مغفول عنه اذ يمكن ان يقال بان المفهوم لا يكون مغفولا عنه مع كونه من لواحق المحكوم به و عليه غاية الامر انه ملحوظ بالتبع، بل لان المفهوم و هو البعث الربطي غير قابل للشدة و الضعف بحكم الوجدان لانه لا معنى لربط الشديد او الضعيف بعد العرفان بان المقصود من الربط هو الاتصال بين الطرفين و قد عرفت بان ملاك تشخيص افتراق الوجوب عن الاستحباب هو الاتصاف بالشديد و الضعيف.

و اما الثانى: و هو ان النزاع كان فى المصلحة، ففيه ان ايقاع المادة على المخاطب تارة ينشأ عن مصلحة لزومية و اخرى عن مصلحة غير لزومية، فالامر فى الاول يكون وجوبيا و فى الثانى ندبيا و به مشى شيخنا الاستاذ قده فى تحقيقاته حيث قال (ان ما يستعمل فيه الصيغة فى موارد الوجوب و الاستحباب ليس إلّا النسبة

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست