responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 269

الجهة الثانية فى دلالة صيغة الامر:

هل تفيد صيغة الامر على الوجوب و هل تكون طاهرة فيه فحسب او لا بل تكون للاعم منه و من الاستحباب.

لا ريب في ظهورها فى الوجوب اجماعا لكن الكلام هنا فى ان ذلك بالدلالة الوضعية او باعتبار ظهور الاطلاقى على ما سيأتى تفصله.

و قد اختلفوا فى ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فيهما بالاشتراك اللفظى او حقيقة فى المشترك بينهما او غير ذلك مما ذكروا في المقام.

ثم انهم صرحوا فى تعريف الوجوب و الندب بانهما مشتركان في الطلب، لكن المائز فى الاول هو المنع من الترك و فى الثانى الاذن فيه فكل واحد منهما يحتاج الى مئونة زائدة و فصل يبين المقصود.

و قد اعرض المتاخرون عن هذا التعريف بان للوجوب معنا بسيطا و هو الطلب الذى يقتضى طبيعة ذاته لزوم ايجاد المادة و شدة الارادة الى اتيانها، بخلاف الاستحباب من ان له معنى مركبا و هو الطلب مع الاذن فى الترك، فلهذا قال سيدنا الاستاذ الاصفهانى قده بان الامر هو بعث و ترخص، فطبيعة البعث تستدعى لزوم تحقق متعلقه و هو المعنى الوجوبى و اما الندبى ففيه ترخيص فى الترك،

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست