responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 239

الجهة الثانية:

فى اعتبار العلو فى الامر:

المشهور بين الاصحاب اعتبار العلو فى الامر و لا يكفى الاستعلاء بدون تحقق العلو ثبوتا.

و الدليل على ذلك هو تبادر ان الطلب الصادر من العالى امر سواء كان مستعليا او مستخفضا بجناحه، و صحة السلب عن طلب السافل الذى ليس له علو فى الواقع بل استعمل عند امره ظاهرا، نعم يطلق عليه مجازا بالعناية و هو خارج عما نحن بصدده.

فان قلت- تقبيح العرف السافل المستعلى على العالى عند امره عليه و توبيخهم بمثل انك لم تامر من كان هو عاليا منك، دليل على صحة اطلاق الامر على طلب من ليس له علو واقعا و هذا الاطلاق دليل على عدم اشتراط العلو فى الامر، فالامر يطلق على طلب الامر سواء كان له علو ثبوتا ام لا.

قلت- ان هذا التقبيح و التوبيخ ليس على امره و طلبه بل على استعلاء مثله على العالى فلا يطلق على طلب مثله انه امر بل اطلاق الامر حقيقة منحصر فيمن له علو واقعا و ان لم يستعل حين امره ظاهرا.

و على هذا فيكون اشتراط العلو فى الامر كما ذهب اليه المشهور صحيح فى الغاية.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست