المشهور بين الاصحاب اعتبار العلو فى الامر و لا يكفى الاستعلاء بدون تحقق العلو ثبوتا.
و الدليل على ذلك هو تبادر ان الطلب الصادر من العالى امر سواء كان مستعليا او مستخفضا بجناحه، و صحة السلب عن طلب السافل الذى ليس له علو فى الواقع بل استعمل عند امره ظاهرا، نعم يطلق عليه مجازا بالعناية و هو خارج عما نحن بصدده.
فان قلت- تقبيح العرف السافل المستعلى على العالى عند امره عليه و توبيخهم بمثل انك لم تامر من كان هو عاليا منك، دليل على صحة اطلاق الامر على طلب من ليس له علو واقعا و هذا الاطلاق دليل على عدم اشتراط العلو فى الامر، فالامر يطلق على طلب الامر سواء كان له علو ثبوتا ام لا.
قلت- ان هذا التقبيح و التوبيخ ليس على امره و طلبه بل على استعلاء مثله على العالى فلا يطلق على طلب مثله انه امر بل اطلاق الامر حقيقة منحصر فيمن له علو واقعا و ان لم يستعل حين امره ظاهرا.
و على هذا فيكون اشتراط العلو فى الامر كما ذهب اليه المشهور صحيح فى الغاية.