responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 240

الجهة الثالثة:

في انه موضوع للوجوب او الاعم منه:

اختلفوا فى ان لفظ الامر هل يكون موضوعا لخصوص الوجوب او انه موضوع للاعم منه و من الاستحباب.

فالمشهور بين القدماء هو الاول للتبادر عند اطلاقه و ظهوره فيه و اما المتاخرون فقد ذهبوا الى الاخير و هو الطلب المطلق الجامع بين الوجوب و الاستحباب و خصوص الوجوب و كذا الاستحباب خارجان عما وضع له اللفظ و يحتاج كل واحد منهما الى نصب قرينة للمراد فهذه العناية و القرينة دالة على خصوص كل واحد منهما لا ان اللفظ بنفسه دال عليه.

نعم يكون له ظهور اطلاقى فى الوجوب عند عدم القرينة على الاستحباب و حينئذ لا ثمرة له فقهية بناء على مذهب المتاخرين بعد الاتفاق بان ظهوره عند الاطلاق هو الوجوب خلافا لمذهب القدماء حيث ان المادة بنفسها دالة عليه فاذا امر المولى عبيده بشي‌ء فلا بد و ان يمتثلوا عقلا لدلالته على الوجوب حقيقة.

و لذلك كله انصرف الشيخ عن ذكر بحث المادة و اقدم على شرح الصيغة للامر

فان قلت- المتبادر هو الجامع كما هو مذهب المتاخرين و مع ذلك كيف يمكن له ظهور على الوجوب عند الاطلاق لكثرة استعماله فيه مع ان استعماله فى الندب ايضا كثير فلا يمكن اثبات ذلك و لا ينصرف نحو الوجوب فقط.

و قد اجابوا عن هذا الاشكال بطريقين.

(الاول) هو وجود مقدمات الحكمة و تقريبه ان الوجوب عبارة عن الطلب التام الغير المحدود بفرد أو قسم، و الاستحباب هو الطلب الناقص المحدود فالاستحباب يحتاج الى مئونة زائدة فى بيانه بواسطة انه مركب من الطلب و الحد اعنى عدم‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست