responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 22

تعريف علم الاصول‌

قد اشتهر عندهم ان علم الاصول- هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية- و لا يخفى ما فيه من وجوه.

الاول قد عرفت ان للعلم معنيين مفهوم استقلالى و هو حصول صورة الشي‌ء عند النفس و مفهوم آلى و هو القواعد النظرية المبحوث فيها تحصيلا لما هو المطلوب و الغرض منها و هذا المعنى كثير الاستعمال بل و لفظ العلم في جميع تعاريف العلوم يستعمل في ذلك، و في المقام اعنى علم الاصول استعمل في ذلك ايضا اى المعنى الثانى فالمراد من لفظ العلم في التعريف هو القواعد و مع ذكرها يستغنى عن ذكر العلم.

الثانى ان لفظ الاستنباط ظاهر في ان القواعد واسطة في اثبات الاحكام و معه يكون الاصول العملية خارجة عن علم الاصول لانها احكام وجب العمل على طبقها سواء كانت طريقا الى الواقع او احكاما فرعية بناء على جعل المماثل او احكاما عقلية بمقتضى دليلها فلا معنى لوساطتها لاثبات حكم فرعى آخر، و اما اثبات الجزئيات بها فهو من باب التطبيق على المصاديق لا الاستنباط.

و كذا الامارات خارجة عنه لانها بناء على تنزيل المؤدى او جعل المماثل في الظاهر يكون مؤديها بنفسه حكما شرعيا فلا يكون واسطة في اثبات الحكم نعم بناء على تتميم الكشف و الغاء احتمال الخلاف تكون الامارة كاشفة عن ثبوت الحكم الشرعى فتكون واسطة في الاثبات.

و لذلك كله عدل عن هذا التعريف المحقق الخراسانى و قال- بانه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التى تنتهى اليها في مقام العمل.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست