responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 198

للمشتق على الزمان لانه مركب من المادة و الهيئة فالمادة تدل على الحدث و الهيئة تدل على النسبة الملحوظة بين الذات و الحدث فلم يبق في البين شى‌ء يدل على الزمان.

نعم حيث ان الحدث من الزمانيات فلا بد و ان يقع في زمان و لازمه ان يوقع المشتق اعنى الحدث المنسوبة في زمان و لا كلام فيه.

و من ذلك ظهر لك ان المشتق بالدلالة المطابقية و التضمنية لا يدل على زمان الحال المقابل للماضى و المستقبل و لا على زمان النسبة و الجرى و لا على زمان التلبس و هذا واضح لا ريب فيه و لا شك يعتريه، فالمقصود من عقد هذه المقدمة هو بيان ان مقصود اصحابنا من لفظ الحال في عباراتهم هنا هو حال التلبس لا غير.

(ثم لا يخفى) ان عنوان البحث بان (المشتق موضوع للمتلبس في الحال او الاعم منه و مما انقضى عنه المبدأ) كما ذكره القوم لا يخلو من تسامح لانهم على ذلك جعلوا المتلبس في الحال احد شقى الترديد في وضع المشتق مع انه لا شبهة فى ان ذلك ليس احد شقى الوضع بل هو احد ما يصدق عليه مفهوم المشتق و لا فرق فيه بين ان يكون المراد بالحال هو حال التلبس او الجرى او حال النطق، اذ لو كان هذا مفهوم المشتق فلا يخلو اما على نحو تقيد جزء و قيد خارجى او على نحو ان القيد و التقيد كلاهما خارجى فان كان الاول فيلزم اخذ ما يتوقف على الوضع، فى الموضوع له لان ما في الخارج متوقف على المفهوم. و اما على الثانى فلا بد ان يكون بمعنى انه وضع للحصة المقارنة للحال اعنى زمان التلبس بحيث يكون القيد و التقيد خارجين عن مفهوم المشتق و هذا المعنى يستلزم ان يتوقف تحقق الحصة التى كانت هى الموضوع له على تحقق احد امور الثلاثة اعنى زمان النسبة و الجرى و النطق فما دام لم يتحقق احدها لا يتحقق مفهوم المشتق مع انه خلاف المتبادر منه اذ المتبادر من مفهوم المشتق هو امر بسيط فان مفهوم ضارب شي‌ء واحد نعبر عنه بالتحليل العقلى انه ذات صدر منها الضرب سواء كان له مطابق في الخارج و جرى الحدث على الذات المتلبسة ام لا. هذا.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست