responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 173

من جهة اللفظ حيث كان مرأة للمعنى فيلاحظ آليا كما يظهر ذلك من كلمات المحقق الخراسانى، و اليه مال استاذنا المحقق العراقى لانه (قده) صرح بان للفظ فناء فى معناه و لا يمكن الفناء الا فى معنى واحد اذا كان واحدا.

و يمكن ان يكون ذلك الامتناع من جهة نفس الانسان او من جهة السامع.

اذ قد يتوهم ان اللفظ علة لايجاد المعنى فى ذهن السامع، و العلة الواحدة على ما حقق فى محله لا يمكن ان تكون موجبة للمعلولين فى عرض واحد.

و لا يخفى ما فيه- لان اللفظ لا يكون علة لايجاد المعنى بل هو علة لتصور الذهن.

و اما الامتناع من جهة النفس، فهو باعتبار ان النفس غير قادر على لحاظين فى زمان واحدا.

فهو ممنوع ايضا، من جهة ان لها اقتدار على لحاظات فى آن واحد مثل تصور الموضوع و المحمول و النسبة حين الحكم و يجب ذلك و إلّا لا يمكن الحمل بينهما.

ان قلت- انه لا شبهة فى وجود احكام الحقيقية مثل ان يقال يجب الحج على المستطيع؟؟؟ مدلول بالذات و ان كان عنوانا واحدا إلّا ان جميع افراد المستطيع؟؟؟؟؟ الحكم فيلزم استعمال اللفظ فى جميع افراده بهذا اللحاظ الواحد، فيظهر انه لا اشكال فى استعمال لفظ واحد فى اكثر من معنى و ادل شي‌ء على امكانه وقوعه.

قلت- ان الحكم متعلق على المستطيع بعنوانه الكلى الطبيعى و لا يكون هو الا واحدا، لان الطبيعى لا يقتضى الشمول و لا عدمه حتى يلاحظ الافراد بلحاظ واحد او اكثر، و لذلك نحتاج في اثبات عموميته الى ادواته مثل لفظ كل و جميع و فى اثبات الاطلاق الى مقدمات الحكمة و يسمى هذه الاحكام انها احكام حقيقية او قضايا حقيقية، و في مقابلها قضايا خارجية مثل اكرم الجيش كله او القوم كله‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست