responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 174

اذا علم جميع افرادها فى الخارج، فانها شبيهة بالاحكام الحقيقية ايضا من جهة كون المحكوم عليه عنوانا واحدا و ان كان له فى الخارج افراد متعددة، و اما الخصوصيات الفردية فلا مدخلية لها في اصل الحكم.

و الحاصل ان المهم هنا هو العنوان و هو واحد لا غير و هو متعلق الحكم و ان كانت مصاديقه كثيرة، فلا محذور فى البين من حيث اللحاظ.

هذا كله بحسب الواقع عقلا.

جواز الاستعمال مجازا:

و اما حسب ما يصطلح عند اهل اللسان فى اللغة فقد قيل بجواز استعماله فى الاكثر مجازا لا حقيقة لان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى خلاف مقتضى ديدن الواضعين اذ الواضع وضع اللفظ ليستعمل فى المعنى المقصودة وحدة، فاستعماله فى الاكثر خلاف.

(و فيه) ان هذا يرجع الى اثبات قيد الوحدة و هو باطل لان ما لا يجى‌ء إلّا من قبل الاستعمال لا يجوز اخذه فى رتبة سابقة اى رتبة الوضع و ديدن الواضعين على ان وضع اللفظ لذات المعنى فلو جاء قيد او شرط الى اللفظ فى حال الوضع، كان ذلك خارجا عن حريم الوضع بل حال من احواله كالتكلم بصوت قوى او عند الزوال او غير ذلك، و لذلك كله ذهب المحقق القمى قده الى ان الوحدة حال فى الاستعمال لا انها قيد الوضع فقال (بان اللفظ يستعمل فى حال الوحدة لا مقيدا بها) و هذا ايضا بعيد لان هذا الحال مثل ساير الاحوال للواضع او لاستعمال لا دخل لها فى اصل الوضع فالوضع حينئذ هو جعل اللفظ مرأة لنفس المعنى فقط من غير ملاحظة قيد فيه.

هذا و لا يذهب عليك ان مع وجود المحذور المتقدم اعنى كون اللفظ مرأة

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست