لان الواصل ما دام لم يكشف من ان الصادر ما هو، لا يمكن اجراء اصالة الحقيقة تعبدا اى لا يمكن اجراء بناء العقلاء على انه حقيقة فيه مع احتمال القرينة.
و عليه كانت آيات الوضع و علائم الحقيقة تفيدنا و بها يثبت المعنى الحقيقى حين الوصول و كذا حين الصدور و اما على الاول اى الملاك فى حجيّة الامارات هو الظهور حين الوصول لاحراز المعنى الحقيقى بالوضع فلا ثمرة عملية لعلائم الوضع، اذ بعد ما كان للكلام ظهور فعلا و المدار فى الحجية هو الظهور ايضا فلا يحتاج الى احراز الوضع فالظهور حجة حينئذ و لو لم يعلم الوضع و هذا مسلك المحقق الخراسانى على ما صرح به فى كلماته.
و الحاصل ان ملاك الظهور فى باب حجية الامارات ان كان هو الظهور حين الوصول فقط فلا نحتاج الى آيات الوضع و اجراء الاصل و اما اذا كان الملاك هو الوضع حين الصدور فحينئذ نحتاج الى اثباته بعلائم الحقيقة فنتوصل الى اصالة عدم النقل من حين الصدور الى حين الوصول فيكون الواصل هو الصادر و بضميمة اصالة عدم وجود القرينة للمجازية يحكم كونه حقيقة بالوضع، هذا اذا لم يكن فى الكلام ما يحتمل القرينية على المجاز و إلّا فلا يجرى هذا الاصل ايضا