responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 7

..........

لو تصرّف في مورده بنفي أو إثبات تعيّن أحد الطرفين شرعاً، فلا مورد للاحتياط عقلًا.

أمّا بلحاظ الحيثيّة الأُولى فالمسألة تقليديّة بلحاظ العارض لا المعروض، فترتّب الأثر المترقّب من العمل الاحتياطي غير منوط بالتقليد، و إن كان كونه فاعلًا للواجب أو تاركاً للحرام قابلًا للاستناد إلى فتوى المجتهد.

و أمّا بلحاظ الحيثيّة الثانية فالمسألة تقليدية من حيث نفس عنوان الاحتياط؛ لعدم تمكّن العامي من استنباط تمحّض المورد للاحتياط إلّا بالرجوع إلى المجتهد، و لذا ذكرنا أنّ إجراء الأُصول العقلية منوط بنظر المجتهد.

ثمّ قال: و التحقيق إنّ حرمة الاحتياط نفسيّاً و عدمها ليست مهمّة في مقام حصر طريق الامتثال في الاجتهاد و التقليد و عدمه، بل المهم ترتّب الأثر المترقّب من المعاملة و العبادة على الاحتياط، و حيث إنّ فرض الاحتياط حقيقة هو فرض ترتّب أثر الواقع فلا محالة يؤول البحث إلى البحث عن تحقّق العبادة، كالمعاملة بالاحتياط و عدمه لأجل خصوصيّة مأخوذة في العبادة بحيث لا تتحقّق إلّا بالامتثال التفصيلي عن اجتهاد أو تقليد، كقصد الوجه على القول بأنّه كذلك، فهو في الحقيقة بحث عن قبول العبادة للاحتياط و عن التمكّن منه في العبادة، و كونه كذلك لا يعلم إلّا بالاجتهاد و التقليد.

فمعنى التقليد حينئذٍ التعبّد بعدم اعتبار تلك الخصوصيّة شرعاً، و لازمه إمكان الاحتياط لا التعبد بإمكانه و لا التعبّد بجوازه شرعاً في قبال حرمته نفساً، كما أنّ معنى التقليد في مقام إجراء قاعدة الاحتياط اللازم بحكم العقل هو التعبّد بعدم الحكم شرعاً نفياً أو إثباتاً، بحيث لا يكون مجرى للقاعدة الملزمة بالاحتياط عقلًا لا التعبّد به شرعاً [1].

و ما أفاده (قدّس سرّه) و إن لم يكن بخال عن مناقشة بل مناقشات من حيث عدم نهوض دليل على ما جعله ضابطاً لكون المسألة تقليدية من لزوم‌


[1] بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد: 181 182.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست