responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 6

..........

بالعلم الوجداني إلّا نادراً، و عليه فمرتبة الاحتياط متقدّمة عليهما.

كما أنّه ربّما يقال بتقدّم مرتبة الأوّلين على الاحتياط، نظراً إلى أنّ جواز الاحتياط حيث يكون محلّ الخلاف فلا بدّ من أن يكون المكلّف مجتهداً فيه أو مقلّداً، ففي الحقيقة الواجب على المكلّف إمّا الاجتهاد و إمّا التقليد، و على التقديرين فإن أدّى نظره أو نظر مقلّده إلى جواز الاحتياط يجوز و إلّا فلا.

و الظاهر فساد كلا القولين:

أمّا الأوّل: فلأنّ الاحتياج إلى حكم الشارع في باب الاجتهاد إنّما هو لتحقّق موضوع الاجتهاد و صغراه، و أمّا الاكتفاء في مقام الامتثال بموافقة الطريق الذي حكم الشارع بجواز التطرّق به، و عدم المنع من انسلاكه فهو حكم عقلي يترتّب على الحجيّة الشرعيّة، و الكلام إنّما هو في هذا الحكم لا في تحقّق الموضوع، و كذلك التقليد المتفرّع على هذا النحو من الاجتهاد، فإنّ الاجتزاء به من باب رجوع الجاهل في كلّ فنّ و صنعة إلى العالم به لا يكاد يكون الحاكم به إلّا العقل، كما هو غير خفي.

و أمّا الثاني: فقد ذكر المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) في رسالة الاجتهاد و التقليد أنّ كون المسألة خلافية نظرية لا يقتضي جريان التقليد فيه، قال: أ لا ترى أنّ أصل التقليد خلافيّ جوازاً و منعاً، و مع ذلك لا يقتضي أن يكون تقليدياً، و كذلك تقليد الأعلم خلافيّ و مع ذلك ليس بتقليدي، إلى غير ذلك من النظريات و الخلافيات، بل كونه تقليدياً يتبع أن يكون على طبق المورد حكم مماثل يمكن أن يكون العامي متعبّداً به و منشأً لحركته على طبقه، فلو لم يكن هناك حكم مماثل أو كان و لكن لم يمكن منشئيّته لحركة العامي للزوم المحال، فلا محالة لا يكون تقليدياً.

ثمّ قال ما ملخّصه: إنّ للاحتياط حيثيّتان:

إحداهما: الحيثيّة العارضة للاحتياط بعنوانه من وجوب شرعي حقيقي أو طريقي، أو حرمة نفسية بملاحظة انطباق عنوان مبغوض عليه.

ثانيتهما: الحيثية المخرجة للاحتياط عن كونه احتياطاً؛ لأنّ الشارع‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست