responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 2

..........

المقدّسة، و لزوم رعايتها و التعرّض لامتثالها؛ لعدم كون الناس مهملين في أُمورهم، مفوّضين إلى اختيارهم، مضافاً إلى التوعيد الثابت من الشرع قطعاً على ترك التعرّض للامتثال و عدم المبالاة برعاية الأحكام، يلزم لأجل التخلّص عن ترتّب العقوبة و حصول الأمن من العذاب أن يمشي طريقاً يؤمّنه من ذلك.

فمرجع حكم العقل إلى صحّة عقوبة المولى لتارك هذا الطريق، و إلزامه إيّاه بالتخلّص عنها لو كان بصدد الفرار عن العقوبة و التخلّص منها، و عليه فليس الثابت في هذا المقام إلّا إدراك العقل لذلك كسائر الأحكام العقلية، و إلّا فمن الواضح أنّه ليس له حكم إلزامي مولويّ أصلًا، كما أنّه من الواضح أنّه ليس في المقام حكم وجوبي شرعيّ، و إن كان في إمكانه كلام يأتي.

ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في أنّ الحكم العقلي المذكور و هو إدراكه لما أفاده في المتن ممّا مرجعه إلى لزوم اختيار أحد الطرق الثلاثة؛ من الاجتهاد و التقليد و الاحتياط في غير الضروريّات من العبادات و المعاملات، و لو في المستحبّات و المباحات هل هو على نحو الوجوب التخييري؛ بأن كان حاكماً ابتداءً بلزوم التوسّل إلى أحد الأُمور الثلاثة بنحو التخيير، أو أنّ ما أدرك العقل لزوم مشيه من الطريق هو الأمر الجامع بين هذه الأمور؟

لا ينبغي الإشكال في أنّ العقل لا يحكم ابتداء بالتخيير بين الأُمور المختلفة، بل إلزامه بأحد هذه الأمور إنّما هو لأجل وجود جامع بينها يكون ذلك الجامع مؤثراً في حصول الأمن و تحقّق التخلّص. نعم، الحكم بالتخيير إنّما هو في النظر الثاني، و لحاظ المحقّقات كما فيما يشابه المقام من الأحكام العقلية.

و الظاهر أنّ العقلاء أيضاً لا يتجاوزون عن حدود هذا الحكم العقلي فيما يتعلّق بأُمورهم في الدنيا، فإنّهم في تلك الأُمور أيضاً إمّا أن يختاروا طريقاً علميّاً موصلًا إلى ما هو المهم لهم، و إمّا أن يرجعوا إلى العالم الخبير بذلك الطريق و يقتفوا أثره، و إمّا

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست