نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 1
[وجوب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط لغير المجتهد]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
اعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات من عباداته و معاملاته و لو في المستحبّات و المباحات أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، و لا يعرف ذلك إلّا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي (1).
(1) في هذا المقام جهات من الكلام:
الجهة الأولى: في بيان المراد من هذا الوجوب، لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد منه هو الوجوب العقلي الذي مرجعه إلى إدراك العقل و حكمه بأنّه بعد الالتفات إلى أصل التشريع، و حصول العلم إجمالًا بثبوت أحكام إلزامية كثيرة في الشريعة
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 1