responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 1

[وجوب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط لغير المجتهد]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

المقدمة

اعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات من عباداته و معاملاته و لو في المستحبّات و المباحات أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، و لا يعرف ذلك إلّا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي (1).

(1) في هذا المقام جهات من الكلام:

الجهة الأولى: في بيان المراد من هذا الوجوب، لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد منه هو الوجوب العقلي الذي مرجعه إلى إدراك العقل و حكمه بأنّه بعد الالتفات إلى أصل التشريع، و حصول العلم إجمالًا بثبوت أحكام إلزامية كثيرة في الشريعة

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست