responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18

..........

العبادية؛ لعدم المانع في غيرها و إن استلزم التكرار.

و ما عن الشيخ (رحمه اللَّه) من النقاش في الاحتياط في باب العقود و الإيقاعات نظراً إلى أنّ الجزم ينافي الترديد [1]، مندفع بأنّ التردّد فيما هو الممضى من السبب شرعاً غير التردّد في الإنشاء، و الاعتبار الذي هو أمر نفساني قائم بالمعتبر، و الذي يضر بصحّة العقد أو الإيقاع هو الثاني دون الأوّل‌ [2].

أقول: قد عرفت‌ [3] أنّ البحث في الاحتياط تارة في جوازه بعنوانه الذي هو كسائر العناوين المتعلّقة لواحد من الأحكام الخمسة، و أُخرى في الاجتزاء بما يتحقّق به الاحتياط في مقام الامتثال أو الموافقة أو ترتّب الأثر المقصود، و عرفت أيضاً أنّ المهمّ في المقام هي الجهة الثانية [4].

و من الواضح أنّه لا فرق من هذه الجهة بين كون الاحتياط مخلّاً بالنظام أو مستلزماً للوقوع في الحرج أم لا، ضرورة أنّه بسبب تحقّق هذا العنوان الملازم للعلم بتحقّق المأمور به في الخارج بجميع ما اعتبر فيه من الأجزاء و الشرائط، أو بتحقّق ما هو السبب المؤثّر في حصول الأثر المترقّب لا مجال لاحتمال عدم الإجزاء و عدم تأثيره في الأثر المقصود، سواء كان مخلّاً بالنظام أو موجباً للوقوع في الحرج أم لا، فإنّ اتّصافه بوصف الإخلال به أو استلزامه للوقوع فيه لا يضرّ بترتّب الأثر المترقّب بداهة، فالتفصيل من هذه الجهة، و جعل هاتين الصورتين أو خصوص الصورة الأُولى خارجة عن محلّ النزاع لا وجه له أصلًا.

ثمّ إنّه على التقدير الأوّل الذي يكون النزاع في جواز الاحتياط بعنوانه يكون المحرّم على تقديره هو عنوان الإخلال، و لا تتعدّى الحرمة عنه إلى عنوان الاحتياط لما حقّقناه في محلّه من أنّ الحرمة المتعلّقة بعنوان من العناوين لا يعقل أن يسري منه إلى غيره ممّا يتّحد معه وجوداً، فحرمة الإخلال لا توجب حرمة الاحتياط بوجه.


[1] انظر رسالة في الاجتهاد و التقليد للشيخ الأنصاري: 48 53 و فرائد الأُصول: 2/ 515 519، و المكاسب: 3/ 173.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 67 68.

[3] في ص 14 16.

[4] في ص 14 16.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست