responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144

[موارد وجوب العدول إلى‌ مجتهد آخر]

مسألة 12: إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط، و كذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها في الفرعين (1).

الموارد أصلًا. ثمّ إنّه لا خفاء فيما إذا جاز الرجوع إلى الغير في وجوب رعاية الأعلم فالأعلم؛ لعين الدليل القائم على تعيّن تقليد الأعلم كما هو ظاهر.

(1) أمّا وجوب العدول في الفرع الأوّل فلانكشاف عدم الأهليّة للفتوى و عدم كون تقليده تقليداً صحيحاً، و إن كان معذوراً لو استند في تقليده إلى طريق عقلي أو شرعي، كالعلم أو قيام البيّنة، و لكنّه ليس بعدول واقعاً؛ لعدم صحّة تقليده بوجه.

و أمّا وجوب العدول إلى الأعلم بنحو الاحتياط اللزومي في الفرع الثاني فهو مبنيّ على عدم الجزم بلزوم تقليد الأعلم، و كون تعيّنه من باب الاحتياط كما هو مختار الماتن دام ظلّه فيما تقدّم‌ [1]، و لكنّه يرد عليه مضافاً إلى أنّ المختار تعيّن تقليد الأعلم بنحو الجزم و الفتوى و عليه فيتعيّن العدول إنّك عرفت أنّ لازم مختاره في مسألة تقليد الأعلم و في مسألة العدول هو جواز العدول لا وجوبه‌ [2]؛ لأنّ كلتا المسألتين مبنيّتان عنده على أصالة التعيين العقلية و لا مرجّح لإحداهما على الأُخرى، فيتخيّر بينهما.

و منه يظهر الكلام في الفرع الثالث، و يختصّ هذا الفرع بجريان استصحاب حجيّة فتوى المجتهد الأوّل، و هو يمنع عن حكم العقل بأصالة التعيين. نعم، لا مجال للاستصحاب على المختار من قيام الدليل على تعيّن تقليد الأعلم.

ثمّ إنّ تخصيص المسائل التي يجب العدول فيها احتياطاً بخصوص ما علم تفصيلًا مخالفة المجتهدين فيه مبنيّ على مختاره دام ظله من اختصاص تعيّن الرجوع إلى الأعلم بصورة العلم بالمخالفة، و أمّا بناءً على المختار لا يبقى فرق بينها و بين صورة الشك فيها، فيجب العدول في هذه الصورة أيضاً.


[1] في ص 121.

[2] في ص 120، 139.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست