responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143

..........

سافر إلى أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه، بحيث لا مجال عنده إلّا للاحتياط على ما هو مقتضى حكم العقل في موارد العلم الإجمالي بثبوت التكليف، و عدم دليل على جواز الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف و لو على سبيل التخيير، فالظاهر عدم جواز الرجوع حينئذٍ إلى الغير الذي تكون فتواه تعيّن أحدهما أو أحدها أو التخيير.

و ذلك لأنّ مستند رأي غير الأعلم حينئذٍ يكون باطلًا بنظر الأعلم مخدوشاً عنده، غير قابل للاستناد إليه و الحكم على طبقه، و هذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر و الرأي، حيث إنّه يرى ذلك، فلا مجال حينئذٍ للحكم بجواز الرجوع إلى غيره.

و قد انقدح ممّا ذكرنا أنّ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبيّة المطلقة للأعلم ليس بتمام على إطلاقه، بل إنّما يجوز ذلك في خصوص ما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده عدم تماميّة الاستنباط عنده و عدم كماله لديه، لا ما إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة أيضاً.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم و فتوى الغير عنده، ضرورة أنّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله، و عليه فلا وجه لما ذكر من ثبوت الرأي للأعلم، فإنّه لا رأي له أصلًا، بل يمضي على طبق الاحتمال، و يجري على ما هو مقتضى حكم العقل من الاحتياط.

و بعبارة واضحة ما يجري فيه التقليد إنّما هو النظر و الرأي بالإضافة إلى الحكم الإلهي، و المفروض عدم ثبوته بالنسبة إلى الأعلم، و عدم صلاحيّة الدليل للاستناد لا يصيّره ذا فتوى و صاحب النظر و الرأي فيما يجري فيه التقليد، لِما ذكرنا من أنّ بطلان الاستناد لا يوجب بطلان الحكم و الفتوى، و إلّا لا يبقى مجال للاحتياط، و عليه فيبقى ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات المطلقة على إطلاقه، و لا يتحقّق فرق بين‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست