responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110

..........

لا مجال للمسامحة فيها بوجه، و لا للإغماض عنها من جهة، كما إذا كان المريض مشرفاً على الهلاك، بحيث يكون علاجه مؤثّراً في بقاء حياته و عدمه موجباً للاطمئنان بموته، ففي مثل هذا المورد لا خفاء في استمرار سيرتهم و جريانها على الرجوع إلى الطبيب المعالج الذي يكون أعلم من غيره في معالجة مثل هذا المرض، بحيث لو رجع واحد منهم إلى غيره فلم يتحقّق العلاج و مات المريض بسبب مرضه لا يكون معذوراً عندهم، و هذا بخلاف ما لو رجع إلى الأعلم فلم يؤثّر علاجه، فإنّه حينئذٍ يكون معذوراً بلا إشكال.

و بالجملة: لا مجال للمناقشة في أصل جريان السيرة العقلائيّة التي كانت هي الأساس في باب التقليد و رجوع العامي إلى المجتهد على تعيّن الرجوع إلى الأعلم مع حفظ الخصوصيّات المذكورة المفروضة في محلّ الكلام و مورد النقض و الإبرام، فإذا لم يثبت ردع الشارع عن هذه الطريقة في محيط الشريعة فلا بدّ من الالتزام بها و إعمالها فيها.

فالإنصاف أنّ هذا الوجه خال عن الإشكال لو لم يتمّ ما استدلّ به على عدم تعيّن تقليد الأعلم من الوجوه التي سيأتي التعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى‌ [1]، ضرورة أنّه مع تماميّة واحد منها يتحقّق الردع و عدم الإمضاء، كما لا يخفى.

الرابع: أنّ فتوى المجتهد إنّما اعتبرت من باب الطريقيّة إلى الأحكام الواقعية، و من المعلوم أنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره؛ لسعة اطّلاعه و كثرة إحاطته بما لا يطّلع عليه غيره؛ من النكات و الدقائق و المزايا و الخصوصيّات، فلا محيص عن الأخذ به و الرجوع إليه دون غيره، فهذا الوجه مركّب من صغرى و كبرى.

و قد أُجيب عنه بمنع الصغرى و الكبرى:

أمّا الصغرى، فلأنّ فتوى غير الأعلم ربما تكون أقرب؛ لموافقتها لفتوى من‌


[1] في ص 134 و ما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست