responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 155

أمر بالإشهاد مطلقا لأنّه أحوط «وَ لاََ يُضَارَّ» يحتمل البناء للفاعل و المفعول، و المعنى نهى الكاتب و الشّهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما و عن التّحريف و الزّيادة و النّقصان؛ أو النّهى عن الضّرار بهما بأن يعجلا عن مهمّ، أو لا يكلّف الكاتب الكتابة [1] فى حال عذر [2] لا يتفرّغ لذلك، و لا يدعى الشّاهد إلى إثبات الشّهادة أو إقامتها في وقت لا يتفرّغ له؛ «وَ إِنْ تَفْعَلُوا» و إن تضارّوا «فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ» فإنّ الضّرار فسوق‌ [3] ؛ و قيل و إن تفعلوا شيئا ممّا نهيتم عنه فإنّه خروج ممّا أمر اللّه-سبحانه-به‌ [4] .

«عَلى‌ََ سَفَرٍ» أي مسافرين «فَرِهََانٌ» [5] فالّذى يستوثق به رهان؛ و قرئ: فرهن و كلاهما جمع الرّهن، و قد يخفّف فيقال: رهن، و ليس الغرض تخصيص الارتهان بحال السّفر و لكنّ السّفر لمّا كان مظنّة لإعواز الكتب و الإشهاد أمر المسافر بأن يقيم الارتهان مقام الكتاب و الإشهاد على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال؛ و القبض شرط فى صحّة الرّهن؛ «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» أي فإن أمن بعض الدّائنين بعض المديونين لحسن ظنّه به‌ [6] «فَلْيُؤَدِّ اَلَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمََانَتَهُ» و هو الّذى عليه الحقّ، أمر بأن يؤدّيه إلى صاحب الحقّ وافيا وقت محلّه من غير مطل و لا تسويف و سمّى الدّين أمانة لايتمانه عليه بترك الارتهان منه؛ «وَ لاََ تَكْتُمُوا اَلشَّهََادَةَ» خطاب للشّهود «وَ مَنْ يَكْتُمْهََا» مع علمه بالمشهود به و تمكّنه من أدائها «فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» هو خبر إنّ و قلبه مرفوع به على الفاعليّة كأنّه قيل: فإنّه يأثم قلبه، و المعنى فيه أنّ كتمان الشّهادة من آثام‌ [7] القلوب و من معاظم الذّنوب.


[1]د و هـ: الكتبة.

[2]ب: +و.

[3]د: +بكم.

[4]ب و هـ: -به.

[5]هـ: +اى.

[6]د: -به.

[7]د: اثم.

نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست