بالوقوف عند الشبهة و هو يفيد الوجوب لكن يقال عليه انّ الامر وارد عند احتمال الهلكة و المراد منها ان كان دنيويّا لا يجب الوقوف باعتراف الخصم و الاخروية لا يحتمل قبل الامر بمقتضى العقل الحاكم بالبراءة عند عدمه و حدوث الاحتمال بالامر دورىّ لانه من قبيل اثبات الموضوع بالحكم و هو محال إلّا انّه قيل فى ردّه انه باب التلازم لا الدّور و اين هذا من ذاك فانّ احتمال الهلكة يحدث حين وجود الامر كما فى قول القائل لا تعصنى فانّ فى معصيتى عقابا فانّه تصريح بلازم الكلام لا غير و مع ذلك اقول انّ ظاهر الفاء فى قوله فانّ الوقوف كون مدخولها علة لما قبلها كما فى ساير الموارد كثيرا و لا يتم الا بالهلكة الدنيوية الّتى لا يجب الوقوف عندها اتفاقا و على ما قيل يكون ما قبلها علة لحدوث احتمال الهلكة من الامر الواقع قبلها و هو خلاف ظاهر الجلتين و الفرق بين المثالين واضح فانّ العقاب لا بدّ ان يحدث من النهى اذ ليس له دنيوى محتمل فى نفسه من غير جهة نهى بخلاف الهلكة فانّها محتملة قبل الامر كما لا يخفى مع انّ جميع الاخبار فى مقام النهى عن الفتوى فلاحظ الاخبار الا موثقة سعد بن زياد الّتى نصّ فى الموضوع و لا يجب الاجتناب فيه كما مرّ و ما ذكره فى المتن من محصّل لقوله (ص) الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات منقول معنى بالاجتهاد فليس بحجة بالاتفاق قوله و يشمله اخبار التوقف الخ اقول
لا شكّ انّ شمول ادلة التوقف لما ورد نهى معارض يوجب اعمّيتها و ان قلنا بالاحتياط فيما لا نص فيه بالاجماع المركب مع انه نقول اذا اختصّ كل شيء مطلق بما لم يرد فيه النّهى اصلا و كان اخبار التوقف شاملا له و لمّا