responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 118

الحالة السّابقة طهارة يجب الجمع بين الطّهارتين لانه ان كان الحادث بولا يوجب الوضوء و ان كان مبنىّ يوجب الغسل فلا بدّ من الجمع لجريان الاستصحاب بعد فعل احدهما او بقاعدة العلم الاجمالى هذا لكن اقول اولا ان جريان الاستصحاب بعد فعل احدهما انّما هو اذا كان وجوب الطهارة من آثار ماهية الحدث او كان نفس الحدث مانعا عن الصّلاة و كان الطّهارة لرفع المانع و كلا الامرين خلاف التحقيق بل الوضوء واجب لخصوص البول و الغسل لخصوص المنى و ليس للقدر المشترك اثر فانّ الحدث امر منتزع عنها لا انّه امر مستقلّ كسائر الماهيات و ان الطّهارة ليست واجبة مقدّمة لرفع المانع بل هى واجبة نفسا فلا معنى لاستصحاب الحدث بعد فعل احدهما ثمّ ان كان اجراء الاستصحاب لاثبات وجوب خصوص الباقى فهو مثبت كما ترى و ان كان لاثبات وجوبه من باب الاحتياط فليس اثرا له كما لا يخفى بقى الكلام فى اقتضاء العلم الاجمالى الجمع فنقول امّا الصّورتان الاوّلتان فلا اشكال فى عدم اقتضائه لما عرفت و امّا اذا كان الحالة السّابقة طهارة فيمكن ان يقال بالجمع لما يعلم المكلّف بعد خروج المردّد بتوجه احد التكليفين عليه فيجب الجمع بمقتضى العلم الا انّ هذا ايضا موقوف على كون الوضوء واجبا لخروج البول كما ان الغسل واجب لخروج المنى و ليس كذلك بل الوضوء واجب باصل الشّرع و لو كان لم يخرج بول اصلا اذ لو فرض شخص مخلوق السّاعة يجب عليه الوضوء

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست