responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 107

و على كلا القديرين كيف لا يكون من الافعال الاختيارية القابلة للايجاب فانّ استصحاب الحكم معناه ايجاد مثله فى زمان الشكّ فجعل الطّهارة و رطوبة الثوب سيّان كما ترى و الّا فجريانه فيها ايضا اوّل الكلام و ثانيا انّ صرف قضيّة لا تنقض عن ظاهرها من غير دليل ممّا هو مرجوح بيانه انّ كل لفظ اذا اسند الى شي‌ء ايجابا او نفيا ظاهر فى ايجاب نفس ذلك الشّى‌ء او نفيه الّا ان يدلّ دليل من الخارج على امتناعه مثل و اسأل القرية و نحوه فبدلالة الاقتضاء فصرفه الى المقدّر من الاهل و الاثر و امّا اذا امكن ابقائه على ظاهره فيحمل عليه جرى على ظاهر اللّفظ فقول الشارع لا تنقض المتيقن مثلا مسند الى نفس الشي‌ء فهو حقيقة لا يتصوّر الّا فى مجعولاته انّ الشارع و احكامه فتزيله ثانيا على الاثر قد مر انّه لا داعى له مع انه يكون فى مورد الحكم حقيقة و فى مورد الموضوع الخارجى مجازا و هو اشبه شي‌ء باستعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد فتحصل من ذلك كلّه انّ معنى لا تنقض المتيقّن لا يشمل الموضوع بل مختصّ بالحكم كما لا يخفى و امّا قوله ره بل الداخل هو الشكّ السّببى فلا يكاد يحصل معناه اذ عرفت و ستعرف انّ استصحاب السّببى و المسبّبى و تعارضهما انّما هو اذا كان هناك استصحابان مستقلان الا انّ احدهما وارد على الآخر كاستصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس بخلاف الحكم و الموضوع فانه ليس هنا الّا استصحاب واحد اذ لا استصحاب فى الموضوع مع قطع النظر عن الاثر و لذا لا معنى لجريان الاستصحاب فى موضوع ليس له حكم و معه راجع الى استصحاب الاثر حقيقة

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست