responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 87

السّلامة كما يقتضيه المثال فانه يحسن الفرار من السّبع و نحوه بل يجب و ان لم تكن السّلامة مظنونة اذا كان الضّرر مظنونا او مط فيجب ح منع التوسعة و ان نصّ عليها لمجرد زوال رجحان البقاء و ظاهر كلاميهما خلافه كما يخفى على انه يمكن ان يقال ان القياس على السّبع باطل لانه بتقدير بقائها على حالها كما هو مظنون بافتراسه له و ان منع القطع بالبقاء كما يقع كثيرا عادة فلا كلام و لكن الانصاف انه لا يطرد ثمّ نقول لو لم يعلم المكلف بتوجّه التكّليف السّمعى الواصل اليه اصلا بل جوز ان لا يكون مكلّفا به فى الواقع جزما فتقدير البقاء المظنون لا يقطع بالضّرر الّذى هو العقاب و انما يقطع بانه كان من شأنه ان يقطع به على فرض انه عالم بالبقاء اولا نعم يحصل الظّن يتّرتب المصلحة بتقدير الفعل و عدمها بتقدير العدم و ذلك بمجرده مع عدم اطراده لا دليل على كونه دليلا و ملزوما بمؤدّى الخطاب حيث لا دليل غيره و الا لم يعتبر الخطاب و اعتبر الظّن متى تحقق فان قلت من ظن وجود السّبع فى مكان لزمه الفرار منه قطعا عقلا قلت فرق بينهما لانه لو صدق ظنه بوجود السّبع كان الضّرر مقطوعا و لا كك المقام و انما يتم عدم الفرق لو بنينا على الاصل الشغل فى ساير التكاليف دون البرائة او قلنا بان الاصل الاولى هو الاحتياط و انما طرء دليل البرائة و غاية ما يثبت بالنسبة الى ما لم يرد فيه دليل ظاهرىّ على التّكليف اصلا لا مط قوله بانعقاد الاجماع على وجوب الشروع بنيّة الوجوب الخ‌ يكفى فى رده بانه اجتهاد فى مقابلة الضّرورة مع انّ دعوى الاجماع ممنوعة فان فى وجوب نيّة الوجه خلافا معروفا و الوجه عندنا كما مرّ و فى محلّه العدم و كذا لا وجه لدعوى ان غلبة الظّن تقتضى بالوجوب فت فانه ان اراد امكان نية الوجوب محقق فهذا ممنوع بل لا يكفى فيه سوى العلم و ما قد يقال من كفاية الظن فى اثباته بعد تعذر العلم فكانه يبنى على وجوب الاحتياط فى المقام فافهم و ان اراد المقدور المحتمل كفى الاحتمال فضلا من الظّن فضلا عن الغلبة قوله بالمنع من تكليف ابرهيم (ع) الخ‌ لا يخفى ان الانسب بطريق المناظرة الجواب بالمنع من علم ابرهيم (ع) وجوبه ذبح ولده بل الاولى ان يقال هذا الوجه جزئى من جزئيات الوجه الثانى و ليس مستقلّا بنفسه حتى يتكلّف له لجواب ثان فلا وجه لذكره و ح فالجواب الجواب و على هذا فلا حاجة الى الخروج عن ظاهر الاية اذ قال‌ إِنِّي أَرى‌ فِي‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست