responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 86

؟؟؟ هذا مع فرض ايجاد المكلّف واضح و مع فرض تعدده فيكفى فى كونه مخاطبا فى جملة الشمول ظاهر العموم له فيكون كالمتحد و توضيح هذا المطلب انا نقول انما امر اللّه سبحانه و تع و الرّسول و اله على نمط اوامر اهل العرف و هم و ان كانوا يبرزون الخطاب الموضوع علامة على الطلب و يريدون الفعل ارادة موقوفه ملحوظا فيها التمكن الواقع كما سمعت الا انّهم يريدون ايضا الاتيان بكل مقدمة للفعل شرطية او سببية او جزئية فى الزمان الذى هو فيه متمكن منها و هكذا الى ان ياتى تمام الفعل فينقطع ح التكليف كما سلّم الخصم و انقطاعه يستدعى تحققه قبله فهم يطلبون من المامور فعل المقدمات واجبا ان يصل بها الى النتيجة اعنى تمام المامور به فهم يطلبون اقتضاص؟؟؟ المامور احتمال التمكن الواقعى و ليس هذا ارادة بحديدة بل هذا مقتضى تحليل الارادة المفهومة من الخطاب الموجّه الى الجاهل و لا فرق فى ذلك بين تنجز الخطاب و تعليقه كصم غدا ان لم تمرض فيه لامتناع علمه عادة بتحقق الشرط الا بعد تقضى الوقت و هذا فى المضيّق ظاهر و يقال فى الموسع نحوه الّا انه له التّراخى فى الامتثال و الاتيان بمقدّمات المامور به فاذا فاجأه العجز و استمر قبل مضى زمان يسع الفعل فكالمضّيق لو طرء فى اثنائه و ان فاجاه بعده و لما يفعل كالمضيق لو لم يفعل الا انه غير اثم و ان انتفى الامتثال بالواجب لما تقرر من ان الوجوب انما يستلزم شانية التّاثيم بالترك و هو متحققة فى الموسع و المخير الا انه ارتفع فيهما لو طرء العجز من غير تقدم امارة تقتضى الظّن به ضرورة اشتراك الاجزاء و الافراد فى المصلحة الموجبة للوجوب و لا يمكن الترجيح من دون مرجّح مع قدم قيام دليل على اقتضاء الوجوب ايجاب الاعلام باخر زمانه بعد اطلاق الامر او التّنصيص على التوسعة او التّخيير و قد فصّلنا الكلام فى ذلك سابقا فراجع و امّا ما ارتضاه المص من كلام المرتضى قده فليس بالمرتضى لاقتضائه لزوم الفوز فى الامر المطلق بل فى مطلق الامر بناء على ان الضّرر المحتمل فى حكم المظنون عقلا كما هو الصّحيح فظاهر ان تقييدهما بغلبة الظّن لا وجه له بل لو حصل الشّك او الظّن بعدم البقاء على شرايط التّكليف وجب الاتيان به للاشتراك فى ترجيح المرجح من امكان الراجح و هو قبيح و هذا ان كان التمثيل باعتبار احتمال البقاء الموجب للظّن بالضرر على تقدير عدم القرار و ان لم يحصل من الفرار ظنّ‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست