responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 57

متعسّرا قوله بواحدة من الثلاث‌ ان اريد نفى الملزوم بكلا قسميه فممنوع بالنظر الى الوجوب الغيرى الذى يستتبع العقاب فيكون دعوى الانتفاع كك بالنظر الى السّبب ايضا ان اريد ما يستتبعه و هو ظاهر فاذ اراد نفى الاخص لان الاعم خارج عن الدّلالة اللّفظية كما يظهر منه فى المسئلة الاتية و المقصود اثبات الدّلالة اللّفظية كما هو ظاهر هنا فلو سلّمنا لم يضرّنا بعد اثبات البين بالمعنى الاعم عقلا اذ لا ثمرة فى بيان كيفية الدلالة بعد اثباتها فى الجملة بحيث يجب اعتبارها مع ما فى التفصيل بين السّبب و غيره فى جهة الدلالة من التامّل لاستوائهما فى جهة التوقّف التى تقتضى الاستتباع اذ هى اقتضاء الانتفاء كما لا يخفى و هما فيه على السّواء كما هو واضح بلا خفاء فتدبّر قوله و لا يمتنع عند العقل الخ‌ هذا ظاهر فى ان المراد من الوجوب المنفى ما هو من قبيل وجوب ذى المقدمة كما صرّح به بعضهم فيه بانه محلّ النّزاع اذ لا ريب فى بطلان اللّازم لو اريد الوجوب الغيرى و انه يمتنع عند العقل الصّريح‌ [1] بانه غير واجب كما ستعرف لكن على الاول فلا اشكال فى انه لا يمتنع عند العقل الصّريح‌ [2] فى السّبب ايضا بانه غير واجب و الاعتبار الصّحيح بذلك شاهد الخ على ما فيه على انّ هذا ينفى اللّزوم العقلى دون العرفى سواء اريد من الوجوب النفسى او الغيرى اذ لا يمتنع فى اللّزوم العرفى الخروج عن الظاهر بالقرينة فظهر ان هذا الكلام متهافت او ممنوع رأسا قوله احتجوا الخ‌ مما يمكن الاحتجاج به ايضا انه يلزم على من قال بوجوب السّبب كالمص ره ان يقول به فى غيره و ذلك ان المراد بالسبب عند هذا المفصّل هو الجزء الاخير من العلّة التّامة و الا لزم القول بوجوب الكلّ من دون وجوب الجزء و هو باطل فالجزء الاخير منها بالنسبة الى ما يلاقيه فيها مسّبب و ان كان سببا بالنسبة الى ما يتصل به مما قبله و هكذا الكلام فى بقية الاجزاء الا ان يقول بان الذى يستتبع انما هو الوجوب النفسى لا التبعىّ الغيرى و هو امر توفيقى لكنا نقول ان كان الدّليل عليه ما اشرتم اليه لم يكن الفرق ضرورة الاشتراك فيه مع انه لا يتمّ بناء على ارادة الوجوب النفسىّ كما عرفت‌ قوله و تاثير الايجاب فى القدرة غير معقول‌ لا ريب ان الايجاب فرع القدرة دون العكس لكن مراد المستدل و هو العلامة (قدس سرّه) ان المقدور يعتبر فى التكليف به ملاحظة كونه مقدورا فلو كلّف بشراء اللّحم مع القدرة عليه لكن لم تلحظ القدرة فى التّكليف‌


[1] التّصريح‌

[2]

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست