responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 56

اليه هذا ثمّ نقول للسيّد ره ان اردت الوجوب النفسى كما ان الامر لا يتناول الشّرط فكذا لا يتناول السّبب لاشتراكهما فى التّوقف و ما ذكره سند الا مدخل هذا طريقة ذكر السيّد الامام الطّباطبائى (قدس سرّه) فى رجاله ان راى السيّد المرتضى رض فى منامه شريفا بلوح عليه اثار الوحى و كيف لا و هو من اهل بيته و ذكر انه سئل السيّد عن عبارته فى الذّريعة فى باب المقدمة فقال له الحق ما فهمه صاحب المعالم فيبعد تعلق التكليف بها وحدها ان اريد انّ التكليف من حيث الاصالة يتعلق بالاسباب يعنى ان وجوبه لنفسه كالمسبب فهو ممنوع و لا يبعد تعلق التكليف بالمسبّبات ح وحدها و ان اريد الوجوب التبعى فيكون القدرة غير حاصلة مع المسبّبات مشترك فان الشّرط ممّا يتوقف عليه المشروط و القدرة غير حاصلة عليه بدونه و مع انه ذكر فى الشرط ان تاثير الايجاب فى القدرة غير معقول مع ان اثبات الايجاب بمجرد الاستبعاد بعيد عن الصّواب و هذا بتقدير ارادة اثبات الوجود العقلى ظاهر مع انه لا ينبغى الاحتجاج ح بعدم معروفية الخلاف و الاجماع سيّما المنقول فان المسائل العقليّة لا تثبت بغير ما تنسب اليه و الاجماع لا يكون فيها حجة فى المش او بالاجماع و كشفه عن راى المعصوم هنا كما ترى سيّما على راى المص ره و امّا بتقدير ارادة اللّفظى فله وجه لكن مع ان المسئلة من المسائل العرفية و ح فالفقيه من اهل العرف فلا يجوز له التقليد فيها و الاكتفاء لعدم المخالف او نقل الاجماع بل لا بد من البحث فى المفهوم فى العرف ما هو

[فى تعلق القدرة بالمسببات‌]

قوله ثم انضمام السّبب الخ‌ هذا جواب عن سؤال مقدور هو انه اذا سلمتم ان القدرة لا تتعلق بالمسبّبات بلا واسطة اتفاقا فيبعد جعلها هى المكلف بها دون الاسباب و الواجب انا لا ندعى اختصاصها بالتكليف حتى يلزمنا الاستبعاد المزبور بل ندّعى انضمامها اليها فيه فلا يلزم ما ذكرتم و لا يخفى ما فى هذا التّعبير من الرّكاكة مع ان الوجه كما اشرنا اليه منع الاستبعاد ان كان المقصود اثبات الوجود المستتبع للعقاب كما ظاهر فى الشّرط ان فرق بينهما عند التّدبر و الوجه ان يقال بامكان استقلالات المسببات فى التكليف و لا قبح فيه و لا بعد و ان كانت القدرة لا تتعلق بها ابتداء قوله و اثر الشّك فى وجوبه هين اه‌ اما لوضوح الدّليل عليه كما ادعاه او لان المراد من السّبب هنا هو الجزء الاخير من العلّة التامة و الا لوجب المشروط و لا ريب فى ان تعيينه على التحقيق متعذّر او

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست