responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 5

لم نقل بحجيّة الاستصحاب و من القسم الثانى اعنى متحد الضعف مسئلة اصل البرائة و الاباحة و نحوهما فان قيل المراد من توقف العلم بشخص الحكم انما هو توقفه عليه باعتبار الجهل بنفس الحكم لا بموضوعه و الامثلة الفقهية من قبيل الثانى بحسب الاعتبار لان وجوب الحكم بالطّهارة لمن يشك فى الحدث معلوم لكنه موقوف على العلم بسبقها و كك يق فى اصل البرائة لان الحكم بالبرائة معلوم لكنه موقوف على عدم العلم الواقعى الاولى و الموقوف عليه فيهما لا يفيد حكما كالكتاب و الخبر مثلا فيجب ان يدخلا فى الفقه على هذا المعنى لتعلّقهما بالعمل بلا واسطة فى افادة الحكم و ح فالاولى ان يقال انّ اللّام فى الفرعية للعهد الخارجى بان يشاربها الى ما يذكر فى الكتب المعهودة المسمّاة بكتب الفروع مثل المبسوط و الخلاف و الشرايع و القواعد و امثال ذلك‌ قال و خرج بقيد التفصيليّة علم المقلد اه‌ قد يفسر الدّليل الاجمالى بما كان شاملا لجميع المسائل فيكون التفصيل ما يخص بعضا دون بعض فاعترض ان علم المجتهد ايضا ماخوذ من دليل اجمالى مطرد فى جميع المسائل و هو قوله هذا ما ادّى اليه ظنى و كل ما ادّى اليه ظنى فهو حكم اللّه فى حقه و اجيب بانه كك لكن له ادلة تفصيليّة يختص بها و هو ما يستدل به على كل حكم من كتاب او سنّة او اجماع او عقل و ردّ بان للمقلّد ايضا نحو ذلك فان كل فتوى من فتاوى المفتى دليل تفصيلّى بالنظر اليه بالنظر الى كل حكم بعينه فلا بد ان لا يكون قيد التفصيليّة مخرجا له و انما يخرج بدعوى ان الاضافة فى الظرف للعهد بان يراد منها الادلة المعهودة يعنى الكتاب و السنة و الاجماع و العقل او يقال انا لا فسلّم ان ما يحصل به من الدّليل الاجمالى علم بالحكم حتى يحتاج الى اخراجه لان ذلك الدليل انما هو دليل على وجوب العمل به لا دليل عليه حتّى يفيد العلم به و كك الدّليل الاجمالى الّذى للمجتهد لكن لا يخفى انّ هذا انما ينفى حصول العلم من الدّليل الاجمالى و امّا دليل التفصيلى الذى ادعى المعترض تحققه المقلد اعنى كل واحدة من فتاوى المفتى فلا بد ان يكون دليلا على الحكم نفسه اذ لا فرق بينه و بين ادلّة المجتهد فلا بد من اخراج علم المقلد مع ان الملحوظ فى الدّليل الاجمالى النظر الى الدّليل على دليليّة الدليل كخبر الواحد و فتوى الفقيه حتى تمكن حصول العلم بالحكم الماخوذ من ذلك الدّليل ان مع قطع النظر عن ذلك فهو حكم مظنون صرفا لا يفيد شيئا بل قد لا يكون مظنونا ايضا كما ستعرف و ح فقول المقلد دلت السّيرة و العقل‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست