responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 4

[ما خرج من التعريف بواسطة القيود فيه‌]

قال (قدس سرّه) و خرج بالاحكام العلم بالذات اه‌ اقول‌ كانّه اخذ ذلك من المحقّق فى المعارج و الشهيد فى القواعد و هو عجيب فان معنى العلم فى اللغة انما هو اليقين كما نص فى الصّحاح و القاموس و مجمع البحرين و هو انما يتعلق بالاحكام كما لا يخفى فالظرف ح انّما ذكر توطئة لذكر الوصف لا للاحتراز نعم قد يستعمل فى غير ذلك على جهة المجاز بل يستعمل فى مطلق الادراك حقيقة عند اهل الميزان و لكنّه هنا ليس بميزان‌ قال و خرج بالفرعيّة اه‌ اقول‌ فرع الشئ كما فى الصّحاح و القاموس و المجمع اعلاه و لذلك قايل بها الاصوليّة بقسميها لعلوها معنى عليها باعتبار انها نابحة منها مفتقرة اليها لكن لا يخفى انه لا يكفى مجرد هذا المعنى افادة الاحتراز عمّا ذكر لصدقه على اصول الفقه لتضرّعها على اصول الدين فان المعنى المزبور امر نسبى فيجوز ان يكون الحكم الواحد اصلا من جهة فرعا من اخرى فان قيل المراد من لفظ الفرع هنا انما هو الاعلى على الاطلاق فلا يصدق على ممّا ذكرت قلنا اولا ليس فى نفس اللفظ ما يدل عليه و ثانيا لا ريب فى ان الاحكام الفقهية بعضها مترتب على بعض و ناتج منها فلو اريد هذا المعنى لاختصت الاحكام الفقهية ببعض الفقه و خرج عنه ما هو منه و لعلّه لذا قبل ان المراد من الفرعية ما يتعلق بالعمل بلا واسطة فيكون المراد من الاصولية ما يتعلق به بالواسطة لكن فيه ايضا انه يصدق على الاحكام المعلّقة على شرط انها متعلّقة به بالواسطة مثل حج ان استطعت و نحوه فان قيل المراد من توقف الحكم على الواسطة توقف العلم به على وجه التشخيص عليها و الحكم فيما ذكر معلوم بشخصه و انما الموقوف على الواسطة العلم بتعلقه بالمكلّف قلنا لا ريب ان القواعد الفقهية ما لا يعلم فيها الحكم بشخصه الّا بالواسطة اما مع اختلاف الصّنف مثل قولهم القرعة لكلّ امر مشتبه فان الحكم الماخوذ منهما مختلف باختلاف موردها من تعيين موطوء او موروث او منكر الى غير ذلك و كك قولهم الظن فى اثناء الصّلوة بمنزلة العلم و قولهم اخبار صاحب اليد حجّة او مع عدمه كقولهم الولد للفراش و للعاهر الحجر الى غير ذلك مع ان نظيرها من القسم الاوّل اعنى مختلف الصّنف مسئلة الاستصحاب و نحوها و قد سلكوها فى مسائل الاصول مع ان الدّليل المعتبر على حجّية الاستصحاب انما هو ما احتجوا به فى الفقه على اثبات حكم فقهى فكيف يدل على بعض الجزئيات اعنى ذلك الحكم الفقهى بلا واسطة و على الباقى بها و لو كانت دلالته على الكلّ بالواسطة لكان اللازم ذكر مفاده فى مسائل الاصول و ان‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست