responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 225

فى عدم استلزامه النسخ و منها ما هى غير مستقلة باعتبار ارتباط المزيد عليه بها ايضا فانّه يستلزم النّسخ كما ذكر بل يمكن ان يفرض استقلال المزيد من حيث ذاته و مشروطية المزيد عليه به سواء فرض متقدّما او متاخرا و ح فتستلزم تلك الزيادة النسخ للعلّة المشار اليها بعينها فتدبر جيّدا قوله على سبيل الاتصال‌ اى الارتباط من الطّرفين‌ قوله لان مع هذه الزيادة اه‌ لا يخفى ان ذلك لا مدخل له بل لو فرض بقائها فى محلهما كما هو الواقع بالنّسبة الى التشهد بالنظر الى ما عدى الصّبح كان ذلك نسخا لما ذكر اولا من انه لو فعل المزيد عليه على ما كان يفعله فكانه لم يفعل‌ قوله و اختار هو ما حكيناه‌ و الا لا يخفى ان ما ذكره المرتضى ينطبق على ما حكاه عن المحققين بعد التدبّر المتين‌ قوله محتجا بان شرط النّسخ اه‌ لا يخفى ان المرتضى و الشيخ يسلمان ذلك و يدّعيان انّ المقام منه كما هو كك كما ستعرف به‌ قوله و الا لكان اه‌ وجهه ان موضوع الحكم بالبرائة و محله انما هو مجهول الحكم بشرط الجهالة به فهو مختص بصورة عدم الدّليل فاذا فرض الدليل خرج المجهول عن كونه مجهولا فان قلت فكل منسوخ فحكمه لحكم السابق ما لم يطرا لناسخ فلو كفى ذلك فى تغير الموضوع لزم ذلك فى النسخ مع انه مشروط بعدمه بل الموضوع فى كل منهما نفس الشئ المحكوم عليه بالبرائة او بالحكم المنسوخ قلت لا ريب ان الحكم المستفاد من الاصل حكم ظاهرى فلا جرم لا بد فى تعلقه من ملحوظية عدم تبين الحكم الواقعى و لو حكما بالنسبة اليه و لا ريب ان تعلق الحكم الواقعى واقعا بشئ لا ينافى تعلق الحكم الظّاهرى به قبل الانكشاف بل انما ينكشف تعلق الحكم المخالف للاصل من اوّل الامر فدل ذلك على ان انتهاء الحكم هنا انما هو لانتهاء الموضوع و انه هو الشئ بوصف كونه مجهول الحكم الواقعى و هذا الكلام غير مقصور على البناء على دلالة العقل على الاصل المزبور كما لا يخفى بل يكفى الاذعان بانه دليل ظاهرى مرجعى و لو شرعا لا غير كالاستصحاب على الصّحيح و امّا النسخ فيقتضى ان ابتداء حكم الناسخ عند انتهاء المنسوخ لا ابتداء العلم بانتهاء الجهل كما فى الاول و ذلك تضادهما و كونهما حكمين واقعين و لو حكما و يجوز ان يكون الاوّل واقعيا و الثانى ظاهريا دون العكس‌ قوله بل بتقدير ان الامر اه‌ لا يخفى ان النسخ انما يوجب تغيير الحكم‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست