responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 226

دون المحكوم عليه و انه يكفى فى التغيير كون الحكم الثانى فرد اخر يمتنع اجتماعه معه و ان دخلا تحت امر مشترك و الا لما صدق النسخ على الحكم بالاستحباب بعد الحكم بالوجوب و بالعكس و كك التحريم و الكراهة و ح فنسخ التعجيل بالتاخير فى الحقيقة نسخ للمعجل لا لنفسه فان النسخ لا يتعلق بالموضوعات من حيث هى بل باعتبار حكمه و هو هنا وجوب التعجيل و هذا هو مراد المرتضى ره فيما سبق لا يقال ان الامر بالتّشهد من باب الامر الفورى الّذى لا تكون الفورية فيه توقيتا بل واجبا زايدا على اصل وجوب الفعل مط فانه يتصور كما عرفت سابقا لانا نقول لا دليل على كونه من هذا القبيل فقد قلنا ان الاصل فى الامر الفورى خلاف ذلك و لو كان هذا منه لم تفسد الصّلوة بتاخيره قبل النسخ مع انها تفسد قطعا و لو باعتبار انها مشروطة بعدم الزيادة عليها و ان الشرط فى المجموع شرط فى الاجزاء من حيث كونها كك لا مط فيدل ذلك على ان الطلب على غير العنوان المزبور هنا غير ماثور و ايضا لو كان كك لم تفسد بتعجيله بعد النّسخ مع قطع النظر عن شرطية التاخير و تقدم الغير فى وجه وجيه عند اللّبيب النّبيه‌ قوله و امّا الركعتان اه‌ قد عرفت ما سبق ان حكمهما الذى ثبت اوّلا و دلّ عليه الدّليل السابق بعينه غير ثابت و لا صادق و ممّا يشير الى ذلك ما اشرنا سابقا من ان زوال الفعل يوجب زوال الحصة الّتى كانت من الجنس و ان خلفه فصل اخر و يكون وجود الحصّة الجديدة وجودا اخر و ح فلا يفيد الاشتراك فى مسمّى الوجوب مع ان خصوص الثابت سابقا زال قطعا

[الزيادة الغير المستقلة و المستقلة]

قوله و الشئ لا ينسخ بانضياف غيره اليه‌ هذا انما يتم فى القسم الاول من قسمى الزيادة الغير المستقلة و فى المستقلة لا فى القسم الثانى كما عرفت الذى هو محلّ النّزاع بل هذا ليس من الانضياف فى شئ و انما هو تبديل واجب باخر غيره‌ قوله و امّا كونهما لو انفردتا لما اجزاتا لا يخفى ان الاجزاء تابع للتكليف وجودا و عدما و ح فاذا سلم عدمه هنا باى وجه ثبت انتفاء التكليف السابق و انتهاؤه و هو المطلوب‌

قوله القياس‌

هذا كما قيل تعريف له باعتبار ما هو من فعل المجتهد و اما ما هو محلّ الخلاف بنينا و بين الخلاف فى حجّيته فانما هو سبب ذلك و هو مساوات شئ لشئ فى شئ يظن انه علّة للحكم و يقطع به فى وجه فله اطلاقان‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست