responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 223

فى ارادة ما احتملنا منه‌

[دليل حجيّة الخبر]

قوله و الاحاد بمثله‌ هذا انما يتم بناء على ثبوت حجيّة الخبر بدليل لفظى عام لو دعوى ان المستكشف من عمل العلماء الاعلام فى الموارد التى علمت و ان لم يكن من النّسخ رضى الامام باثبات الحكم الشرعى مط اى من حيث كونه كك بالخبر نحدس ذلك من حاله قطعا و كك يقال لو اريد اثبات جواز نسخ القطعى به و امّا ما قيل من ان الظّنى لا يعارض بالقطعى فلا عبرة به كما عرفت سابقا قوله الاقرب ان يق‌ كان المراد انه اقرب ما يمكن ان يقال و الا فدعوى ثبوت الاجماع فى محلّ النزاع‌ قوله الاجماع دليل عقلى‌ لا يخفى ان كونه عقليا انما هو من حيث ان العلم برأى الامام انما حصل بواسطة الاستلزام او الانضمام و لا يخفى ان ذلك انّما هو كاشف عن الحجة التى يمكن النسخ بها اللّهم الا ان يق ان طريق الاجماع على طريقة الشيخ انما هو قاعدة اللّطف و لا ريب ان من جملة مقدّماتها عدم الدّليل على خلاف ما اتفقوا عليه و لا ريب ان النّسخ يستلزم قيام الدّليل على الخلاف لكن هذا فى الحقيقة منع لامكان قيام الدّليل العقلى لا انه قائم لكنه لا ينسخ به لكونه دليلا عقليا و التحقيق انه يمكن قيام الاتفاق على الحكم على انه ناسخ فلا يكون ما دل على الحكم المنسوخ منافيا لقاعدة اللّطف بل الوجه ان يق ان الدّليل العقلى انما لا ينسخ به باعتبار وصول العقل الى المصلحة الثّابتة له دائما كما فى نحو وجوب اداء الدّين و بر الوالدين و حرمة الكذب و الظلم و هذا المعنى انما ثبت فى دليلية الاجماع لا فى مورده و ليس الكلام فى امكان نسخ حجية الاجماع فانه ممتنع لما ذكر و انما كلام فى امكان نسخ محله و النّسخ به فتدبّر قوله و فى هذه الوجوه اشكال‌ يريد ان فى تعليل المنع من ما نسخ الاجماع او النسخ به بالاجماع و بانه دليل عقلى و بان التّاثير للمستند اشكالا و قد عرفت وجهه‌

قوله و معنى النّسخ شرعا هو الاعلام اه‌

لا يخفى على ذوى الافهام سيّما من كان من الاعلام زيادة قيد الاعلام فان النسخ ليس له حقيقة شرعية حقيقة و انّما اختص من حيث المورديّة باعتبار المراد بنوع من الحقيقة اللّغوية و ليس الاعلام نفسه فيه مدخلية مع صدقه على اعلام غير الشّارع و على تقدير تسليم ظهوره فى اعلام الشارع فهو و ان لازم الازالة الا انه غيرها مفهوما و انما هو اياها دونه على انه يمكن ادعاء صدق النسخ بمجرّد ظاهره للنّبى (ص) قبل زماننا او للملك قبل اعلامه‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست