responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 222

المفروض او يق ان مراد الخصم من جواز النّسخ قبل الوقت انه يتقدم المؤثر و يتاخر الاثر لا ان المنسوخ يكون منسوخا باعتبار ما قبل الوقت و ح فيتم ما ذكره المص و مع ذلك فالاولى ان يق ان النّسخ من حيث كونه ازالة و ان المنسوخ مزال يقتضى التاخّر فتدبّر مع ان ما ذكره لا يتّم فى جميع الصّور لجواز نسخ الاباحة بالطّلب و بالعكس بل يجوز نسخ ما ليس فيه طلب بمثله كنسخ الصّحة فى المعاملة بالفساد و بالعكس الا ان يرجع الى ذلك بنوع من الاعتبار قوله و لان الفعل اه‌ هذا فظاهر عطف على دليل المحالية لا على الدّعوى التى حكم عليها بها و ظاهر ان مرجعه الى دعوى استحالة اجتماع الحسن و القبح فيمتنع لاجله اجتماع الامر و النهى و ظاهر انه غير الدّليل الاوّل و كذا لا يصحّ عطفه على الدّعوى اذ لا يصحّ عطف الدّليل على الدّعوى الا ترى انك لو حذفت التعليل الاوّل و ضممت الثّانى اليها لكفاك فى ذلك‌ قوله فانه يتناول بعمومه موضع النّزاع‌ و وجهه على ما ذكرنا واضح فانّه يدل على صحة البداء الاصطلاحى الذى هو من خواصّ الشّيعة و هو عبارة عن اظهار عدم كون الاول على ظاهره سواء كان اخبار او انشاء اريد منه الفعل مثلا فى الجملة كما فى النسخ الحقيقى او لا كما فى المسئلة قوله ان اللّه تعالى امر ابرهيم عليه السّلم بذبح ابنه‌ لا ريب فى تحقيق الامر الصّورى بالذبح دون الامر الحقيقى كما تقدم تحقيقه‌ قوله ان النبىّ صلّى اللّه عليه امر ليلة المعراج اه‌ ظاهر ان المنسوخ انما هو الصّلوة فى الزايدة على الخمس و لا يخفى انّ هذا لا ينطبق على ارادة النّسخ الحقيقى و لا غيره اذ لم يتعلق بهم بعد ح خطاب تكليفى حقيقى و لا غيره نعم يمكن ان يعتبر المنسوخ هو الامر بما زاد على الخمس فنسخ عنه بشفاعته فيكون من القسم الثانى بعد تسليم انه يتمكن من الابلاغ قبل الشّفاعة فاما طعن به المص تبعا للمحقّق فى المعارج و المرتضى فى الذّريعة و غيره من ان فيه طعنا على الانبياء (ع) ففيه انه لا يستحيل عقلا تغيير المصلحة بسبب المراجعة و ح فلا يستقبح العقل المراجعة اذا احتمل ذلك فانها كالشفاعة بل الشّفاعة كما صرّح بذلك المرتضى ره فى كتاب تنزيه الانبياء و لكن ظاهره هناك اشتراط اعلامه بتغيير المصلحة بتقدير المراجعة و لا يخفى انه لا يقبح من السائل ان يسئل شيئا بشرط ان يكون ذلك مصلحة و لو بسبب السّؤال و ان كان جاهلا و منه الدّعاء قوله ان المصلحة اه‌ هذا كما ترى ظاهر

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست