responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 220

عدم القرينة على ما هو الظّاهر فان كان الظاهر هو نقل اللفظ فالذى يمكن ان يكون كذبا انما هو نقل المعنى و ان كان الظاهر هو نقل المعنى او لم يكن احدهما ظاهرا فلا يمكن ارادة افادة نقل اللّفظ حيث ان الفرض عدم القرينة فلا يمكن ان يكون كاذبا فان الكذب عبارة غما ظاهر خلاف الواقع مط حتى لو فرض ارادة الواقع فيه لم يخرجه عن كونه اذ ليس عبارة عما المراد منه خلاف الواقع مط و منه يعلم حال وجود القرينة على ارادة المعنى لو قيل ان النقل غير ظاهر فى احدهما او ظاهر فى نقل اللّفظ و ح فالاولى ان يقال ان الشّرط هنا لا مفهوم له بل المراد من التّعليق على الشّرط التّنبيه على علّة الجواز و هى ان المقصود الحقيقى لكل ناقل انما هو افادة المعنى سواء جيئ بنفس اللفظ الصّادر من المنقول عنه او غيره و مما يشير الى ذلك ان ناقل اللفظ ناقل للمعنى ايضا و لم يقيد نقل المعنى فى النّص بالوحدة اللّهمّ الا ان يق ان نفى الباس الذى هو المنطوق انما هو فى صورة عدم القرينة على ارادة نقل اللفظ بنفسه فان الاقتصار على بعضه او نقل المعنى مجرّدا كذب صرف‌ قوله قد قص القصة الواحدة فيه انا لو سلّمنا الاتحاد الحقيقى لم يدل على الجواز اما على المعنى الثالث فواضح لانه فعله تع لا يحتمل مقارنة المفسدة اصلا بخلاف فعلنا لامكان ان يقال انا و ان علمنا النقل بالمعنى على وجه التام فى نفسه لا مفسدة فيه اصلا لكن لمّا جاز علينا الخطاء فى الاعتقاد جاز ان يحرم ذلك من باب الحكمة حماية للحما و امّا على المعنى الثّانى ففيه مع ما اشرنا اليه ان استحالة القبيح عليه تع قرينة عقلية على ارادة نقل المعنى و لو مجازا و ذلك خارج عن محلّ النزاع‌ قوله و بدون تعيينه لا يندفع هذا الاحتمال‌ قد عرفت فى مسئلة تعديل المجهول العين انه مندفع حكما مع ان فى نقل الشيخ الاجماع هنا ما يقطع النّزاع‌ قوله و من هذا يظهر ضعف ما ذهب اليه العلامة ره فى النّهاية اه‌ و مما ذكرنا سابقا تظهر قوته‌ قوله و لو عدله لم يصر عدلا لعل المران ان مجرّد رواية لا يوجب التّعديل و لو مع التّعديل اذا احتمل ان يكون ممن يعلم فسقه و هذا لا كلام فيه فان مسئلة اجزاء تعديل المجهول انما هى بعد العلم بعدم كونه معلوم الفسق اذ مع احتمال ذلك لا معنى لقبول التعديل فان الحج الظاهرية انما تقوم بعد احراز الجهالة فتدبر جيّدا و يشير الى هذا المعنى قوله لعرفنا فسقه و ح فلا ينافى ما ذكره من التّفضل‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست