responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 219

بما ذكر فى المعتبر فى معنى اللّفظ ما كان هو المتعارف و المتبادر حال استعماله و الاختلاف بحسب الزّمان جائز و ان لم نقل واقع المعنى الثالث الجواز الشرعى بمعنى انه لا يحرم العدول عن نقل اللّفظ الى نقل المعنى من حيث هو و ان لم يكن ذلك كذبا و هذا يمكن الاحتجاج عليه بما ذكر مع انه يكفى عنه الاصل المعتبر بل يمكن دعوى القطع بالجواز للقطع لعدم المفسدة واقعا و الضرر اذ محل الكلام انما هو النقل على الوجه التّام‌ قوله و عدم قصور الترجمة هذا بعد حمله على الوجه المعتد به لا حاجة اليه اذ بدونه ليس نقلا للمعنى المشار اليه‌ قوله و مساواتها قد يقال انه لا يتم مع النقل بالاعلى و الاخفى مع القطع بفهم المراد و كانه ظنّ ان المراد اشتراط ما يوجب فهم المراد و هو عجيب فان ذلك لا حاجة اليه لدلالة نقل المعنى عليه الا ترى انه لو نقل النّص بالمؤّل لم يكن نقلا للمعنى الاول و كذلك لو نقله بالمجمل لعدم افادة المراد على وجه يمكن الاعتماد مع ان اعتبار القطع بالمراد ينافى مناف لما اتفقوا عليه الّا من شذ من كفاية الظّن فى الالفاظ لكن الانصاف انه لو اريد ذلك فلا باس بالتّنبيه عليه لكن لا يخفى بعد العبارة المزبورة عن افادته جدّا بل الظاهر ان المراد ان ذلك شرط اخر و منشائه ان الرّاوى غالبا يجوز ان يكون لما سمعه معارض يتوقف ترجيحه عليه او مرجوحيّته فى نظر غيره على المساوات فاذا تصرف استند اجتهاد الغير الى تصرفه و فى ذلك تعبير لحكم اللّه فى الجملة فان قلت ان النّص باطلاقه يدلّ على جوازه قلت لا فانه انما سبق لافادة اصل الجواز لا و اطلاقه لكن هذا شرط غالبى بل يمكن ان يقال انه لا يتم بالنظر الى نقل المشافه للمعصوم لقطعه بانه حكم اللّه تع لكن الانصاف انه لا يتم مط و لو تمّ فينبغى ان يرجح نقله بالاجلى مهما امكن هذا و يمكن ان يكون المراد اشتراط المساوات فى اصل البيان لا فى مراتبهما قوله ان كنت تريد معاينه فلا باس‌ اى ان كنت تريد نقل المعانى فلا باس فيكون المراد من الزّيادة و النقصان ما يتعلق بالالفاظ و ح فلا يدل بمجرّده على تمام المطلوب بناء على المعنى الثالث فتدبر بل لا بد من الاجماع علىّ عدم الفصل او امر اخر و ربما قيل انه يدل التعليقة على الشرط على انه ان كنت تريد نقل الالفاظ فلا يجوز قال لانه كذب و فيه بعد الاغماض عن دلالة ثبوت الباس على الحرمة و ان كان هو الاظهر ان الكلام فى حال‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست